وأفعالها، فقيل للتّكبير تحريم لمنعه المصلّي من ذلك، ولهذا سمّيت تكبيرة الإحرام، أي: الإحرام بالصّلاة.
(وتحليلها التسليم) أي: صار المصلّي يحلّ له ما حرّم عليه فيها بالتكبير من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، كما يحلّ للمحرم بالحجّ عند الفراغ منه ما كان حرامًا عليه.
***
[باب الرّجُل يجدّد الوضوء من غير حَدَث]
(عن أبي غطيف الهذلي) قال ابن أبي حاتم سئل أبو زرعة عن اسمه فقال: لا يعرف.
(من توضّأ على طهر) أي: مع طهر.
***
[باب ما ينجس الماء]
1 / 77