للمخاطبين لئلّا يحتشموه ولا يستحيوا (منه) (١) فيما يعرض لهم من أمر دينهم.
(ولا يستطيب (٢) بيمينه) قال النووي في شرحه: "هكذا هو في عامّة النسخ ولا يستطيب بالياء وهو صحيح، وهو نهي بلفظ الخبر، كقوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ﴾ وكقوله ﷺ: "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه" ونظائره، وهذا أبلغ في النّهي لأنّ خبر الشارع لا يتصوّر خلافه وأمره قد يُخالف، فكأنَّه قيل: عاملوا النهي معاملة الخبر الذي لا يقع خلافه.
وقال الشيخ وليّ الدّين: الذي في أصلنا "ولا يستطبْ" بدون ياء على لفظ النّهي.
قلت: ولفظ البيهقي "وإذا استطاب فلا يستطب". قال الخطّابي: "أي: لا يستنجي، وسمّي الاستنجاء استطابة لما فيه من إزالة النَّجاسة وتطييب موضعها".
(وينهى عن الرّوث) بفتح الرَّاء وسكون الواو ومثلثة، رجيع ذوات الحافر قاله صاحبا المحكم والنّهاية وغيرهما، وقال القاضي أبو بكر بن العربي: رجيع غير بني آدم. قال صاحب المحكم: والجمع أرواث. وفي الصّحاحّ: الرّوثة واحدة الرّوث والأرواث.
(والرِّمَّة) بكسر الرّاء وتشديد الميم، العَظم البالي، قال الخطّابي: إنّما سمّي رمّة لأنّ الإبل ترمّه أي تأكله.
وفي الصّحاح أنّه يجمع على رمم ورمام، وفي النّهاية يجوز أن تكون الرمّة جمع رَميم.
_________
(١) في معالم السنن: "عن مسألته".
(٢) في سنن أبي داود المطبوع: "لا يستطب".
1 / 41