165

Mirqat Sucud zuwa ga Sunan Abi Dawud

مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

[باب الوضوء لمن أراد أن يعود]
(قال أبو داود وحديث أنس أصحّ) قال النّووي في شرح المهذّب: وإن صحّ هذا الثاني حمل على أنّه كان في وقت، وذاك في وقت.
قال: والحديثان محمولان على أنّه كان برضاهن إن قلنا بالأصحّ، وقول الأكثرين إنّ القسم كان واجبًا عليه ﷺ في الدّوام، فإن القسم لا يجوز أقل من ليلة ليلة إلّا برضاهنّ.
(إذا أتى أحدكم أهله ثمّ بدا له) بلا همز.
(أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا) زاد البيهقي: "فإنّه أنشط للعود".
***
[باب من قال يتوضّأ الجنب]

1 / 170