62

Kyautar Tafarki

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Bincike

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

قطر

Nau'ikan

فصل في البئر لما فرغ عن بيان إزالة النجاسة، شرع في بيان مسائل البئر. قوله: (النجاسة المائعة ينجسها) أي البئر فلا يطهر إلا بنزح جميع ما فيها. قوله: (والجامدة) مبتدأ، أي النجاسة الجامدة كالبعر والروث والخنثي، وقوله: (قليلها) مبتدأ ثان وقوله: (عفو) خبره، وهذا المبتدأ مع خبره، خبر عن المبتدأ الأول، والقليل: بعرة وبعرتان. قوله: (لا كثيرها) أي لا يعفى كثيرها، وهو ما يأخذ ثلث وجه الماء، وقيل: ربعه، وقيل: ما يغطي وجه الماء كله، وقيل: ما لا يخلو كل دلو عن بعرة، والصحيح أن الكثير ما يستكثره الناظر، على ما اختاره المصنف. قوله: (والرطب واليابس والصحيح والمنكسر سواء) لشمول الضرورة، وبعضهم يفرق ويقول: أن الرطب والمنكسر يفسد، لا اليابس، والصحيح والظاهر ما قاله المصنف، وكذا لا فرق بين آبار الحضر والفلوات في الصحيح. مسألة: شاة تبعر في المحلب بعرة أو بعرتين: يرمى البعر ويشرب اللبن، وكذا عن علي ﵁. قوله: (فإن ماتت فيها) أي في البئر (عصفورة أو فأرة أو نحوهما: يطهر بنزح عشرين دلوًا) لما روي عن أنس ﵁ قال: "ينزح في الفأرة عشرون دلوًا" ويستحب الزيادة إلى ثلاثين، والفأرتان كفأرة، والثلاثة كالدجاجة. قوله: (بدلوها) أي بدلو تلك البئر، لأن المعتبر هو الدلو الوسط، وهو المستعمل في الآبار، وقيل: ما يسع صاعًا.

1 / 85