359

Kyautar Tafarki

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editsa

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

قطر

فصل
هذا الفصل في بيان ما يحل أكله وما يحرم وما يكره وما لا يكره
قوله: (ويحرم أكل ذي ناب من السباع) لما روي عن ابن عباس "أن النبي ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير" رواه مسلم وأبو داود وجماعة آخرون.
والسباع جمع سبع: وهو كل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة، والمراد بذي مخلب: ما له مخلب هو سلاح، وهو مفعل من الخلب: وهو مزق الجلد.
قوله: (ويحرم الضبع والثعلب .. إلى آخره) أما الضبع والثعلب: فلأنهما سبع. والشافعي اباحها. وأما اليربوع وابن عرس: فلأنهما من سباع الهوائم، وأما الرخمة والبغات والعذاف: فلأنها تأكل الجيف، وكذلك الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف.
قوله: (ويحل غراب الزرع) لأنه يأكل الحب، وليس من السباع ولا من الخبائث، وكذلك الزرزور. وأما العقعق واللقلق: فلأنهما كالدجاج في خلط علفها، وعن أبي يوسف: أنه كره العقعق، لأن غالب مأكوله الجيف، والأول أصح.
قال في النهاية: "ذكر في بعض المواضع: أن الخفاش يؤكل، وذكر في بعضها: أنه لا يؤكل، لأنه ذو ناب".

1 / 385