357

Kyautar Tafarki

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editsa

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

قطر

قوله: (ولو نصبها) أي ولو نصب الشبكة (في أرض الغير للجفاف ونحوه، فوقع فيها صيد: لم يكن له حتى يأخذه) لأنه لم يرد بنصبها الاصطياد، والحكم لا يضاف إلى السبب إلا بالقصد الصحيح، ولكنه يملكه بالأخذ، للحديث.
قوله: (ومن أخذ صيدًا أو فرخة أو بيضة في دار رجل أو أرضه: فهو له) أي للآخذ، لأن الصيد يجيء ويذهب، والبيض يصير طائرًا ويطير، فيملكه بالأخذ، وهذا بخلاف ما إذا اتخذ النحل كوارات في أرض رجل فخرج منه عسل: كان ذلك لصاحب الأرض، ولا سبيل لأحد على أخذه، لأنه ليس مثل الصيد.
قوله: (إلا أن يغلق الباب) أي إلا أن يغلق صاحب الدار الباب لإحراز الصيد الذي دخل في داره (فحينئذ يملكه بإحرازه) ولو أغلق الباب ولم يعلم به: لم يصر مالكًا، حتى لو خرج الصيد بعد ذلك وأخذه رجل: يملكه، بخلاف الأول حيث لا يملكه.
قوله: (ولو نصب شبكة فوقع فيها صيدًا، أو رمى شصًا فتعلقت به سمكة، فاضطربا) أي الصيد اضطرب في الشبكة، والسمكة اضطربت في الشص (حتى انقطعت الشبكة، أو انقطع خيط الشص وخلصا، فصادهما آخر: فهما له) أي للآخر، لأنهما خرجا من ملك الأول بخلوصهما، فصار كحالتهما الأولى في الإباحة، فاستولت عليهما يد الآخر، فملكهما.
والشص بالكسر والفتح: حديدة معوجة يصاد بها السمك.
قوله: (ولو لم يخلص) أي ولو يخلص الصيد من الشبكة، أو السمكة من الشص (حتى جاء الصائد وقدر على أخذه ثم خلص وانفلت: فهو على ملكه) لأن بقدرته على أخذه: خرج عن ملكه، فلا يملكه أحد غيره، بخلاف الصورة الأولى.
قوله: (وكذا لو رمى بالسمكة) يعني إذا اصطاد سمكة فرمى بها خارج الماء، (فاضطربت ثم وقعت في الماء، فإن كان قدر على أخذها وانفلتت من يده ووقعت في الماء: فهي على ملكه) حتى لو أخذها غيره لا يملكها، وإلا فلا، فافهم.

1 / 383