242

Kyautar Tafarki

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editsa

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

قطر

Nau'ikan

قيد بقوله: (رطب) لأن المفطر: هو الرطب عند أبي حنيفة، خلافًا لهما، واليابس: ليس بمفطر اتفاقًا، ولكن أكثر المشايخ: على أن العبرة للوصول، حتى إذا علم أن اليابس وصل إلى جوفه: فسد الصوم، وإن علم أن الرطب لم يصل: لا يفسد.
قوله: (فإن أقطر في أذنه ماء أو في ذكره دهنًا: لم يفطر).
أما إذا أقطر في أذنه ماء: فإنه لا يفطر لعدم الوصول، بخلاف ما إذا أقطر دهنًا: فإنه يصل بقوة التشرب، وأما إذا أقطر في ذكره دهنًا: فإنه لا يفطر أيضًا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: يفطر، ومحمد مضطر بين قوليهما.
وهذا الاختلاف مبني على أنه: هل بين المثانة والجوف منفذ أم لا؟ واختلفوا في الإقطار في قبلها: والصحيح الفجر.
قوله: (ومن ذاق شيئًا ومجه: لم يفطر) لانعدام الفطر صورة ومعنى.
قوله: (ويكره للصائم الذوق) لأنه تعريض لإفساد صومه.
قوله: (إلا حالة الشرى) يعني إذا ذاق الصائم الطعام حاله الشرى: لا يكره للضرورة، وقيل: المرأة إذا كان زوجها سيء الخلق: لا بأس أن تذوق المرق بلسانها.
قوله: (ويكره للمرأة مضغ الطعم لولدها بغير ضرورة) لما قلنا أنه تعريض لإفساد الصوم، بخلاف ما إذا كان ضرورة، بأن لم تجد المرأة من يمضغ لصبيها الطعام من حائض أو نفساء أو غيرهما ممن لا يصوم، ولم تجد طبيخًا ولا لبنًا حليبًا، ألا يُرى أنه يجوز لها الإفطار إذا خافت على الولد؟ فالمضغ أولى.
قوله: (ومضغ العلك مكروه للصائم) لأنه يتهم به الإفطار، لأن من رآه من بعيد يظنه آكلًا.
قوله: (وقيل: يفسد) أي مضغ العلك مفسد للصوم (إن كان متفتتًا) لأنه إن كان متفتتًا: يصل منه شيء إلى جوفه، وكذلك إذا كان أسود وإن كان ملتئمًا.
قوله: (ولا يكره) أي مضغ العلك (للمرأة المفطرة) لأنه يقوم مقام السواك في حقهن، لأن أسنانهن ضعيفة لا تحتمل السواك، وهي تبقي الأسنان، وتشد اللثة كالسواك.

1 / 266