221

Kyautar Tafarki

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editsa

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

قطر

Nau'ikan

وإذا دفع إلى مكاتب غيره: يجوز، وإن كان مولاه غنيًا.
قوله: (ولا إلى مملوك غني) لأن المملوك واقع للمولى، فلم يجز (ولا إلى ولده الصغير) لأنه يعد غنيًا بيسار أبيه.
قوله: (بخلاف امرأته) يعني إذا دفع إلى امرأة الغني يجوز، لأنها لا تعد غنية بيسار الزوج، وبقدر النفقة لا تصير موسرة، وكذلك يجوز دفعها إلى البنت الكبيرة الفقيرة لغني.
قوله: (ولا إلى هاشمي) أي ولا يدفع أيضًا إلى هاشمي، لقوله ﵇: "نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة" رواه البخاري. وقوله ﵇: "إنما هذه الصدقات هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" رواه مسلم.
والهاشمي: آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل الحارث بن عبد المطلب.
ذكرهم القدوري هكذا.
وفائدة تخصيصهم بالذكر: جواز الدفع إلى بعض بني هاشم وهم بنو أبي لهب.
وقال أبو نصر البغدادي: وما عدا المذكورين: لا تحرم عليهم الزكاة.
قوله: (ومولاه) أي ولا يدفع أيضًا إلى مولى الهاشمي، لقوله ﵇: "إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم من أنفسهم" رواه الجماعة وصححه الترمذي.

1 / 244