212

Kyautar Tafarki

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editsa

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

قطر

Nau'ikan

قوله: (ولو وجد) أي ولو وجد المعدن (في داره: فلا شيء فيه).
هذا عند أبي حنيفة، وعندهما: فيه أيضًا، لإطلاق الحديث، وله: أنه مالك الدار بجميع أجزائها، والمعدن من أجزائها، ولا مؤنة في سائر أجزائها، فكذا في هذا الجزء.
قوله: (بخلاف الكنز) يعني إذا وجد كنزًا في داره ففيه الخمس بالاتفاق، لأنه ليس من أجزاء الأرض، لأنه ليس بمركب فيها.
قوله: (ولو وجد في أرضه) أي ولو وجد المعدن في أرضه (فروايتان) عن أبي حنيفة، على رواية الأصل: لا شيء فيه، وعلى رواية الجامع الصغير: فيه الخمس.
قوله: (ومن وجد كنزًا: ففيه الخمس) هذا بالاتفاق، لقوله ﵇: "وفي الركاز الخمس".
قوله: (ولو كان متاعًا) أي ولو كان الكنز متاعًا من الأثاث والسلاح وأثاث المنازل ونحوها.
قوله: (والباقي لقطة في الضرب الإسلامي) يعني إذا وجد كنزًا وعليه علامة الإسلام، كما إذا كانت عليه كلمة الشهادة: يؤخذ الخمس، والباقي حكمه حكم اللقطة في التعريف والتصدق على نفسه إن كان فقيرًا، وإلا على غيره إن كان غنيًا.
قوله: (وفي الجاهلية: هو للواجد إن كانت الأرض مباحة) يعني إذا كانت العلامة عليه جاهلية، كما إذا كان نقشها صليبًا: ففيه الخمس بلا خلاف، لأنه دفين الكفار، وحكمه: حكم الغنيمة، وأربعة أخماسه للواجد إذا كانت الأرض مباحة: مثل المفاوز والجبال، سواء كان الواجد حرًا أو عبدًا، مسلمًا أو ذميًا، صغيرًا أو كبيرًا، غنيًا أو فقيرًا، لأنهم من أهل الغنيمة.
قوله: (وإن لم يكن) أي وإن لم تكن الأرض مباحة: مثل ما إذا كانت مملوكة (ففيه الخمس أيضًا، وأربعة أخماسه لمالكها أول الفتح).
وهو الذي يسمى: المختط له، وهو الذي خصه الإمام بتمليك هذه البقعة حين فتح أهل الإسلام تلك البلدة، أو لورثته إن عرفوا، والمصنف ترك هذا.

1 / 235