172

Kyautar Tafarki

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Bincike

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

قطر

Nau'ikan

فصل هذا الفصل في بيان أحكام من أدرك الإمام، وأحكام المسبوق قوله: (ومن دخل مسجدًا قد أذن فيه: كره خروجه) أي من المسجد (قبل الصلاة) لما روي عن أبي الشعثاء قال: "كنا مع أبي هريرة في المسجد، فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم" رواه أبو داود. قوله: (إلا أن يكون إمامًا أو مؤذنًا فذهب إلى جماعته) لأن لهما حاجة، فلا يلامان، لقوله ﵇: "من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج، لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة: فهو منافق" رواه ابن ماجة. قوله: (أو قد يكون قد صلى الفرض فخرج) لأن الأذان دعاء لمن لم يصل لا لمن صلى، إلا أن يقام للصلاة قبل خروجه: فحينئذ يقتدي بالإمام تطوعًا إن كان في الظهر والعشاء، موافقة للجماعة، ويخرج في العصر والفجر، لأن التطوع بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر مكروه، وفي المغرب أيضًا، لأن التنفل بالثلاث بتيراء، وهو منهي عنه، ويمكن أن يصلح هذا بضم ركعة أخرى بعد سلام الإمام. قوله: (ولو جاء رجل والإمام) أي والحال أن الإمام (في صلاة الفجر، إن خاف فوت ركعة واحدة مع الإمام: صلى السنة خارج المسجد ثم اقتدى بالإمام، وإن خاف فوت الركعتين: ترك السنة واقتدى به). الأصل في ذلك: أن سنة الفجر لها فضيلة عظيمة، قال ﵇: "لا تدعوهما وإن

1 / 195