104

Kyautar Tafarki

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Bincike

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

قطر

Nau'ikan

قوله: (والسنة قيام الإمام والقوم عند قول المؤذن حي على الصلاة) لأن قوله: حي على الصلاة أمر بالمسارعة إليها، ولا يحصل هذا إلا عند هذا، وقال زفر: إذا قال المؤذن أولًا: قد قامت الصلاة: قاموا، وإذا قال ثانيًا: افتتحوا. قوله: (ويكبر الإمام عند قوله) أي المؤذن (قد قامت الصلاة) هذا عندهما، وعند أبي يوسف: عقيب الفراغ من الإقامة. قوله: (الأركان) لما فرغ عن بيان الشروط شرع في بيان الأركان، وهو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف: أي هذه الأركان، ويجوز أن يكون مبتدأ، وقوله: القيام: خبره، وتكون الجملة خبرًا عن المبتدأ الأول. قوله: (أولها) أي أول الأركان (القيام) لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. قوله: (ولا يجوز تركه) أي ترك القيام (في الفرض والواجب بغير عذر) لأنه ركن، فلا يترك إلا عند عذر محقق، بخلاف النوافل، حيث يجوز ترك القيام فيها، لأن باب النفل أوسع. قوله: (إلا في السفينة الجارية خاصة) صورة المسألة: صلى في السفينة قاعدًا وهي جارية، وهو غير معذور، جاز عند أبي حنيفة مع الإساءة، لأن الغالب فيها دوران الرأس، والغالب بمنزلة الكائن.

1 / 127