[منحة الخالق]
(قول المصنف والسواك) قال الرملي السواك من الشرائع القديمة الحديث فيه ضعيف ومجهول قال النووي فلعله اعتضد بطرق أخر، فصار حسنا أربع من سنن المرسلين وعد منها السواك اه.
ذكره ابن قاسم العبادي في شرحه على أبي شجاع الشافعي - رحمه الله - (قوله: ويجوز رفعه وجره، وهو الأظهر) نبه صاحب النهر على أنه سيأتي قريبا في بيان وقته ما يرجح أن الأظهر الأول فلا تغفل (قوله: وتعقبه في فتح القدير بأنه لم تعلم المواظبة منه على الوضوء) الأولى عند الوضوء كما هو في فتح القدير (قوله: وهو الحق) قال الرملي أقول: قال الحلبي في شرح المنية وقد عده القدوري والأكثرون من السنن، وهو الأصح لما ذكرنا في الشرح اه.
فقد علم بذلك اختلاف التصحيح (قوله: لكن قولهم يستحب عند القيام إلى الصلاة ينافي ما نقلوه إلخ) قال في النهر يمكن أن يجاب عنه بما نقله في السراج حيث قال: وأما إذا نسي السواك للظهر ثم تذكره بعد ذلك، فإنه يستحب له أن يستاك حتى يدرك فضيلته وتكون صلاته بسواك إجماعا. اه.
وهو في هذه الحالة مندوب للصلاة لا للوضوء وبه ظهر سر كلام الغزنوي اه.
وقد يقال إن ما نقلوه من أنه عندنا للوضوء مرادهم به بيان ما به أفضلية الصلاة التي بسواك على غيرها كما ورد في الحديث «صلاة بسواك أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير سواك» وفي فتح القدير «أفضل من سبعين» وفائدته أنه لو لم يأت به في الوضوء لا تحصل تلك الأفضلية ولو أتى به عند الصلاة، فكونه عندنا للوضوء لا ينافي ذلك كما لا ينافي استحبابه عند غيره مما مر على أنه يبعد عدم استحبابه في الصلاة التي هي مناجاة للرب تعالى سيما عند بعد العهد من الوضوء مع ما فيها من قراءة القرآن التي يستحب استعماله عندها وحضور الملائكة عندها مع أنهم استحبوه عند مجامع الناس فبالأولى مع حضور الملائكة قال في هدية ابن العماد روى جابر - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه لا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم الملك» أسنده البيهقي في شعب الإيمان. اه.
Shafi 21