منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Mai Buga Littafi
دار الكتاب الإسلامي
Lambar Fassara
الثانية - بدون تاريخ
Nau'ikan
[منحة الخالق]
(قوله: وبالحديث الصحيح الذي رواه مالك إلخ) لا يخفى أن الاستدلال مسوق على جواز الطهارة بماء السماء وما في الحديث ماء البحر اللهم إلا أن يقال إنه مبني على ما تقدم من أن المياه كلها من السماء وسيأتي عنه جواب آخر (قوله: كلتا الصفتين سواء) الصفتان هما أصل الطهارة والمبالغة فيها
(قوله: وفيه بحث) أي فيما قرره بعض الشارحين من الإيراد والجواب والبحث فيه من وجوه ثلاثة الأولان على الإيراد والثالث على الجواب ولا يخفى على المتأمل أن البحث الثالث يدفع البحثين الأولين فبقي الإيراد السابق متوجها ولا ينفعه الجواب بقوله قلنا إنما تفيد هذه الصيغة إلخ لما يرد عليه من البحث الثالث وأقول: لا يخفى عليك ضعف هذه الوجوه الثلاثة أما الأولان فلما علمت؛ ولأن المورد سابقا استند إلى أصول أهل العربية وما ذكره الشارح من الوجهين مجرد دعوى لا دليل عليها وقد تقرر بين علماء آداب البحث أن المدعي المدلل لا يمنع إلا مجازا بمعنى طلب الدليل على المقدمة وما هنا ليس كذلك فلا يكون موجها، وأما الثالث؛ فلأن مما هو مقرر أن ما ذكر في السؤال كالمعاد في الجواب والذي في الحديث السؤال عن جواز الوضوء بماء البحر فلو كان المراد بالطهور الواقع في الجواب هو كثير الطهارة ولا تطهير فيه لم يفد شيئا؛ لأن حاصل الجواب حينئذ أنه يجوز الوضوء به؛ لأنه كثير الطهارة ولا مدخل لكثرة الطهارة في مكان التطهير؛ لأن الصفتين فيه سواء كما مر وحاشا من حاز من الفصاحة القدح المعلى أن يريد ذلك فعلم أن المراد المبالغة باعتبار التطهير، وإذا تعين ذلك حمل ما في الآية على هذا المعنى، وبه يظهر وجه صحة ما ذكره الشارح أولا من الاستدلال على جواز الطهارة بماء السماء بالحديث المذكور مع أنه وارد في ماء البحر لا ماء السماء فيكون ذكره للاستدلال على أن المراد بالطهور في الآية ما ذكر ولكنه بعيد يحتمل البحث فالأولى ما قدمناه
Shafi 70