منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Mai Buga Littafi
دار الكتاب الإسلامي
Lambar Fassara
الثانية - بدون تاريخ
Nau'ikan
[منحة الخالق]
سواء كانت الرؤية بمعنى البصر أو بمعنى العلم، فإنها لم تر بعينها ولا علمت خروجه اللهم إلا إن ادعى أن المراد - يعني في الحديث - برأت رؤيا الحلم ولكن لا دليل له على ذلك فلا يقبل منه وذكر المصنف عن محمد أنها يجب عليها الغسل وبه أخذ صاحب التجنيس معللا بما تقدم، وهو ليس بقوي إذ لا أثر في نزول مائها من صدرها غير دافق في وجوب الغسل، فإن وجوب الغسل في الاحتلام متعلق بخروج المني من الفرج الداخل كما تعلق في حق الرجل بخروجه من رأس الذكر فكما أن الرجل لو انفصل منيه عن الصلب بالدفق والشهوة لا يجب عليه الغسل ما لم يخرج إلى ما يلحقه حكم التطهير لا يجب عليها الغسل على أن في مسألتنا لم يعلم انفصال منيها عن صدرها، وإنما حصل ذلك في النوم وأكثر ما يرى في النوم لا تحقق له فكيف يجب عليها الغسل نعم قال بعضهم لو كانت مستلقية وقت الاحتلام يجب عليها الغسل لاحتمال الخروج ثم العود فيجب الغسل احتياطا، وهو غير بعيد إلا من حيث إن ماءها إذا لم ينزل دفقا بل سيلانا يلزم أما عدم الخروج إن لم يكن الفرج في صبب أو عدم العود إن كان في صبب فليتأمل.
(قوله: فإنها لا تحبل إلا إذا أنزلت) أقول: لا يخفى أن الحبل يتوقف على انفصال الماء عن مقره لا على خروجه فالظاهر أن وجوب الغسل مبني على الرواية السابقة عن محمد تأمل ثم رأيت العلامة الحلبي صرح بذلك في شرح المنية الكبير جازما بذلك فقال ولا شك أنه مبني على وجوب الغسل عليها بمجرد انفصال منيها إلى رحمها، وهو خلاف الأصح الذي هو ظاهر الرواية قال في التتارخانية وفي ظاهر الرواية يشترط الخروج من الفرج الداخل إلى الفرج الخارج لوجوب الغسل حتى لو انفصل منها عن مكانه ولم يخرج عن الفرج الداخل إلى الفرج الخارج لا غسل عليها وفي النصاب، وهو الأصح اه.
فالحمد لله رب العالمين (قوله: فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل لا غسل عليها) قال الرملي أقول: وعليها الوضوء كما صرح به في التتارخانية نقلا عن مجموع النوازل (قوله: وقد يقال ينبغي وجوب الغسل من غير إنزال) لا يخفى أن هذا مما لا ينبغي؛ لأن الكلام فيما إذا كان يأتيها في النوم، وهي في هذه الحالة لو رأت أنه جامعها مائة إنسي لا يجب عليه الغسل ما لم تنزل نعم لو كانت تراه في حالة اليقظة يتأتى ما قال: وكان نسي التقييد بالنوم، وإلا فلا وجه له كما علمت ثم رأيت الشيخ إسماعيل ضبط قوله في اليوم بالياء المثناة التحتية (قوله: إلا إذا لم يظهر لها في صورة الآدمي) أقول: هذا التقييد مأخوذ من شرح المنية لابن أمير حاج الحلبي، فإنه قال ينبغي أن يكون هذا إذا لم يظهر لها في صورة آدمي أما إذا ظهر لها في صورة رجل من بني آدم، فإنه يجب عليها الغسل بمجرد إيلاج قدر الحشفة من ذكره وكذا إذا ظهر للرجل من الإنس جنية في صورة آدمية فوطئها، فإنه يجب عليه الغسل بمجرد إيلاج حشفته فيها إلحاقا له بإيلاج آدمي لآدمية لوجود المجانسة الصورية إلا أن يقال إنما يتم هذا لو لم يوجد بينهما مباينة معنوية، وهي محققة ومن ثم علل به بعضهم حرمة التناكح بينهما فينبغي حينئذ أن لا يجب إلا بالإنزال كما في وطء البهيمة والميتة ثم أورد.
وأجاب ثم قال نعم لو ظهر لها في صورة آدمي فوطئها غير عالمة بأنه جني أو ظهرت له جنية كذلك فوطئها كذلك ثم علما بما كان في نفس الأمر وجب الغسل عليهما فيما يظهر لانتفاء ما يفيد قصور السببية
(قوله : إلا إذا كان ذكره منتشرا قبل النوم إلخ) قيد في المنية عدم وجوب الغسل في هذه الصورة بما إذا نام قائما أو قاعدا أما إذا نام مضطجعا فعليه الغسل وعزاه إلى المحيط والذخيرة
Shafi 60