منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Mai Buga Littafi
دار الكتاب الإسلامي
Lambar Fassara
الثانية - بدون تاريخ
Nau'ikan
Fikihu na Hannafi
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Ibn Abidin d. 1252 AHمنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Mai Buga Littafi
دار الكتاب الإسلامي
Lambar Fassara
الثانية - بدون تاريخ
Nau'ikan
(قوله: لكن في البدائع ما يفيد الاستحباب إلخ) قال في النهر ما في البدائع إنما هو فيما إذا استنجى بالأحجار دون الماء وتلوثت يده لا مطلقا وذلك أنه قال إن الحديث أعني قوله - صلى الله عليه وسلم - «من مس ذكره فليتوضأ» محمول على غسل اليدين؛ لأن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - كانوا يستنجون بالأحجار دون الماء فإذا مسوه بأيديهم كانت تتلوث خصوصا في أيام الصيف فأمروا بالغسل اه.
ولا يخفى أن إطلاق السرخسي أولى عملا بعموم من اه.
ويؤيد هذا أن الغسل عند التلوث قد يكون واجبا فيكون أمرا بإزالة النجاسة، وهو واجب لا مستحب فالأولى حمله على غسل اليد مطلقا كما قاله السرخسي ومما يدل على ما ذكره من حمل حديث بسرة على ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الهداية وعن مصعب بن سعيد قال مسست ذكري ومعي المصحف فقال لي أبي توضأ، ثم أخرج من طريقه: قال فقال: لي أبي قم فاغسل يدك اه.
ولعل حكمة الأمر بالغسل كون ذلك محل خروج النجاسة فربما تكون في اليد أو المحل رطوبة سيما عند الاستنجاء وذلك مظنة للتلوث أو هو تعبدي والله تعالى أعلم.
(قوله: وظاهره أن المضمضة والاستنشاق ليستا شرطين في الغسل المسنون) قال العلامة الشيخ محمد الغزي في المنح فيه نظر؛ لأنه إن أراد أن كلا منهما ليس بفرض في الاغتسال المسنون فمسلم، وإن أراد أنهما ليسا بشرط في تحصيل السنة فممنوع ولعل مراد صاحب السراج الأول ولا كلام فيه اه.
Shafi 47