منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Mai Buga Littafi
دار الكتاب الإسلامي
Lambar Fassara
الثانية - بدون تاريخ
Nau'ikan
Fikihu na Hannafi
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Ibn Abidin d. 1252 AHمنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Mai Buga Littafi
دار الكتاب الإسلامي
Lambar Fassara
الثانية - بدون تاريخ
Nau'ikan
(قوله: ولو ببلل باق بعد غسل) قال الرملي: أقول: قال ابن كمال باشا في الإصلاح والإيضاح وأما الذي بقي في العضو بعد الغسل فقال الحاكم الشهيد لا يجوز المسح به أيضا وخطأه عامة المشايخ لما ذكره محمد في مسح الخف إذا توضأ ثم مسح على الخف ببلة بقيت على كفه بعد الغسل جاز والصحيح ما قاله الحاكم فقد نص الكرخي في جامعه الكبير على الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله مفسرا معللا أنه إذا مسح رأسه بفضل غسل ذارعيه لم يجز إلا بماء جديد؛ لأنه قد تطهر به مرة والله تعالى أعلم وقد أخذه ابن الكمال من المجتبى شرح القدوري وفي التتارخانية برمز المحيط ولو في كفه بلل فمسح به رأسه أجزأه قال الحاكم الشهيد: هذا إذا لم يستعمل في عضو من أعضائه بأن غسل بعض أعضائه بأن يدخل يده في إناء حتى ابتلت أما إذا استعمله في عضو من أعضائه وبقي في كفه بلل لا يجوز وأكثرهم على أن ما قاله الحاكم الشهيد خطأ والصحيح أن محمدا أراد بذلك ما إذا غسل عضوا من أعضائه وبقي البلل في كفه يعني لا أنه أراد أن يدخل يده في إناء حتى تبتل كما زعمه الحاكم
(قوله: والآلة لم تقصد للإيصال) الأولى التعبير بالوصول ليصح التفريع عليه بما بعده (قوله: لم يجز مطلقا) أي سواء كان ذلك العضو مغسولا أم ممسوحا (قوله: وهو مردود بأوجه إلى قوله الرابع) أقول: في هذه الوجوه الثلاثة نظر:
أما الأول: فلأن عدم العرف لا يفيد مسح الكل لما سينقله عن التحرير أن الإلصاق المجمع عليه للباء ممكن فيثبت التبعيض اتفاقيا لعدم استيعاب الملصق
Shafi 14