منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Mai Buga Littafi
دار الكتاب الإسلامي
Lambar Fassara
الثانية - بدون تاريخ
Nau'ikan
Fikihu na Hannafi
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Ibn Abidin d. 1252 AHمنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Mai Buga Littafi
دار الكتاب الإسلامي
Lambar Fassara
الثانية - بدون تاريخ
Nau'ikan
من اعرورى المتعدي حذف مفعوله للعلم به (قوله: ولهذا قال في المستصفى إلخ) ظاهره أن الشك في العرق واللعاب نفسهما فيكون الشك في طهارتهما إذ لا طهورية فيهما إلا أن يحمل على أن المراد الماء الذي أصابه العرق واللعاب مشكوك فيه أي في طهوريته تأمل.
(قوله: إنه يكره سؤر المرأة للرجل وسؤره لها) قال الرملي أقول: يجب تقييده بغير الزوجة والمحارم وسيأتي حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - مصرحا بالأولى (قوله: إنما هو في الشرب لا في الطهارة) أي ليس لعدم طهارته بل للاستلذاذ الحاصل للشارب إثر صاحبه (قوله: أما لو مكث قدر ما يغسل فمه بلعابه إلخ) قال في النهر: حتى لو شرب بعد شربه الخمر فورا كان سؤره نجسا إلا أن يبلع ريقه ثلاثا عند الإمام قيل والثاني ويسقط اشتراط الصب في هذه الحالة والتقييد بالثلاث جرى عليه كثير (قوله: لكن صرح يعقوب باشا بأن الصحيح أن الفرض لا يسقط به) قال في النهر والأول أولى
Shafi 133