Minhajin Dalibai
منهاج الطالبين وعمدة المفتين
Bincike
عوض قاسم أحمد عوض
Mai Buga Littafi
دار الفكر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٥هـ/٢٠٠٥م
المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة والغالب حصولها في الأصح والامتناع الشرعي كالحسي فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة ولا حائض لخدمة مسجد وكذا منكوحة لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا ولا يجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة فلو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز في الأصح ويجوز كراء العقب في الأصح وهو أن يؤجر دابة رجلا ليركبها بعض الطريق أو رجلين ليركب هذا أياما وذا أياما ويبين البعضين ثم يقتسمان.
فصل
يشترط كون المنفعة معلومة ثم تارة تقدر بزمان كدار سنة وتارة بعمل كدابة إلى مكة وكخياطة ذا الثوب فلو جمعهما فاستأجره ليخيطه بياض النهار لم يصح في الأصح وبقدر تعليم القرآن بمدة أو تعيين سور وفي البناء يبين الموضع والطول والعرض والسمك وما يبني به إن قدر بالعمل وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس اشترط تعيين المنفعة ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في الأصح ولو قال لتنتفع بها بما شئت صح وكذا لو قال إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس في الأرض ويشترط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام وقيل: لا يكفي الوصف وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره إن كان له ولو شرط حمل المعاليق مطلقا فسد العقد في الأصح وإن لم يشرطه لم يستحق ويشترط في إجارة العين تعيين الدابة وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب وفي إجاره الذمة ذكر الجنس والنوع والذكورة أو الأنوثة ويشترط فيهما بيان قدر
1 / 160