145

Minhajin Dalibai

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

Bincike

عوض قاسم أحمد عوض

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

دمشق

وعليه قيمته يوم الانفصال ويرجع بها المشتري على الغاصب ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه لم يرجع به وكذا لو تعيب عنده في الأظهر ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها في الأظهر ويرجع بغرم ما تلف عنده وبأرش نقض بنائه وغراسه إذا نقض في الأصح وكل ما لو غرمه المشتري رجع به لو غرمه الغاصب لم يجرع به على المشتري وما لا فيرجع. قلت: وكل من انبنت يده على يد الغاصب فكالمشتري. والله أعلم.

1 / 150