ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي النزوي (¬1) : ”والساقية إذا كانت لأناس ويشرب منها مال لمسجد ، واحتاجت لخدمة فاستأجر عليها بعض أربابها ولم يشاوروا وكيل المسجد ، أيجوز للوكيل أن يسلم ما ينوب المسجد من الخدمة أم لا ؟ وإذا كان بعض أهل الأموال يسقي ماله على آد (¬2) الفلج ، وبعضهم يفرق لماله دورين أو أكثر أيكون (¬3) الحساب على ما يسقي به على آد الفلج أم على الذي (¬4) يفرق لماله بحساب ما يهبط (¬5) في الساقية ولو هبط في الساقية لماله على اليومين إذا كانت الساقية لا يضرها كثرة التهبيط فيها ؟.
الجواب : وأما أنا فلا أقدر على تسليم شيء من مال المسجد قبل أن يطلبوا مني وتقوم علي الحجة بذلك - على قلة بصيرتي - والله أعلم . وأما الذي يسقي من تلك الساقية أكثر من شركائه فلا أرى عليه زيادة في الغرم ؛ إذا لم يكن غيره ممنوعا من التخطيف (¬6) إذا أراد تخطيفا ولو في كل يوم والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "ب" : ”النزوي“ غير موجودة .
(¬2) آد الشيء أودا : رجع . ر: ابن منظور ، لسان العرب 1/190 . وفي عرف العمانيين الآد : الشرب للأراضي المعمورة ينوبها في وقت مخصوص على دور معلوم وهذا الآد قسط من العين الجارية مقدر بالساعات الفلكية في النهار بالظلال وفي الليل بالنجوم . ر: العلامة أبا مسلم الشيخ ناصر بن سالم بن عديم البهلاني ، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ، الجزء (1) مكتبة مسقط ، مسقط - عمان ، 1421ه - 2001م ط:1 ، الصفحة (191) .
(¬3) في "ب" : يكون .
(¬4) ”الذي“ سقطت من الأصل ، وفي "ب" : من .
(¬5) يهبط : من هبط أي أنزل . ر: ابن منظور ، لسان العرب 15/13 .
(¬6) في "ب" : التحطيف . ولفظة ”التخطيف“ من الخطف : الأخذ في سرعة واستلاب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 5/103 .
Shafi 8