الجواب : وبالله التوفيق ، يسع مع عدم القدرة على ذلك إذا (¬1) الرائي من الرعية ، وأما العمال فعليهم لازم الإنكار ، والطرق النوافذ غير الطرق الجوائز (¬2) المربوبة (¬3) (¬4) “.
مسألة :
ومنه : ”والنخلة تستهلكها الطريق أتفسل (¬5) إذا طاحت (¬6) ولو أضرت بالطريق ؟ أرأيت وإن كانت لاصقة بجدار أو قنطرة (¬7) ، كيف يفعل بها كانت لرجل أو لمن لا يملك أمره ؟ .
الجواب : لربها فسل مكان نخلته كما كانت أولا ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ومن أراد أن يحشي (¬8) شجرة عنب على الطريق ، أيجوز له إذا لم تضر بالطريق ؟ .
الجواب : إن الوقوف عن هذا ومثله أولى وأسلم (¬9) ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ويجوز أن تحدث ساقية (¬10) في جائز (¬11) إذا لم تضر بالطريق أم لا ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، إنا لا نقول بحدث ساقية في الطريق الجائز ، وأما غير الجائز التي أربابها (¬12) كلهم يجوز رضاهم ورضوا بذلك فجائز برضاهم ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "ب" : إذا كان .
(¬2) مفرده :طريق جائز ، من : جزت الطريق وجاز الموضع جوزا ... إذا سار فيه وسلكه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 3/238 .
(¬3) المربوبة : من رب الشيء إذا أصلحه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 6/70 .
(¬4) في "ب " : زيادة ”والله أعلم“ .
(¬5) تفسل : يقال : أفسل الفسيلة إذا انتزعها من أمها واغترسها . ر: ابن منظور ، لسان العرب 11/182 .
(¬6) طاح الشيء طيحا : فني وذهب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 9/170 .
(¬7) قنطرة : الجسر . ر: ابن منظور ، لسان العرب 12/201 .
(¬9) في "أ" : ”أسلم وأولى“ .
(¬10) كتب فوق الأصل : ”لعله في طريق“ وأثبتت في "أ" ضمن النص .
(¬11) وضع فو كلمة ”جائز“ في الأصل : ”لعله في طريق“ وفي "أ" : أدرج ذلك ضمن النص .
(¬12) في "أ" : ”أربابها“ غير موجودة .
Shafi 6