ومنه : ”ومن أوصى لجملة مساجد منها له كثير ومنها له قليل ، ومات الموصي وخلف ورثة أيتاما (¬1) وبالغين ، وباع الوصي مالا من أموال الموصي للمساجد بيع خيار لكل منها (¬2) بقدر حقه إلى مدة ثلاث سنين ، ثم بيع هذا المال بيع قطع على أحد من الناس ، ففداه من له الأصل من بعض المساجد وبقي الأكثر وانقضت مدة بيع الخيار وهي ثلاث سنين ، واستغل هذا الوكيل للمساجد غلة من هذا المال ولم تقسم بعد ، ومزقت أوراق المساجد المفدى منها ، وعميت على الوكيل أنها لأي مسجد ؟ وكم لكل مسجد ؟ كيف يفعل الوكيل بهذه الغلة ؟ ويثبت البيع لصاحب الأصل على هذه الصفة إذا انقضت مدة الخيار ؟ .
الجواب : والله الموفق للصواب ، أما البيع على المساجد فلا يثبت في الحكم ، وأما في نظر الصلاح فيرد (¬3) أمره إلى القوام بأمره إذا كانوا أهل علم وبصر ، وأما ما قبض القائم من غلة هذا الشراء والتبس عليه علم المقبوض من الدراهم ولم تعرف لمن هي ؟ فإنها موقوفة إلى أن يبين فيها الصواب“ .
مسألة :
ومنه : ”وإذا كان شيء من النخل لمساجد ببيع خيار ، أو أصل وخرب ذلك المكان الذي فيه النخل وشرب النخل على أحد من الناس ، وطاحت النخل ولو فسلت ما استوت في ذلك المكان من الخراب وبعد العمار عنه ، كيف يفعل الوكيل في ذلك ؟ ويسعه السكوت إذا لم يكن هو المشتري للمساجد ؟.
الجواب : لا أحفظ في هذا الشرب شيئا ، وهل لا يحسن أن يثبت هذا الشرب أن يستحق المسجد قيمته أو مثله أو وجها يراه المسلمون عدلا ؟ وأما الوكيل إذا لم يكن من فعله ما يثبت عليه الضمان فلا أرى عليه ضمانا في ماله والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”واليتيمة تصوغ (¬4) من مالها ولو تلفت الصيغة ؟.
¬__________
(¬1) في "ب" : يتامى .
(¬2) في "ب" : منهن .
(¬3) في "ب" : فرد .
(¬4) في "ب" : تصوع .
Shafi 49