ومنه : ”وعن أموال المساجد والوقوفات إذا اعترضها معترض وأطناها وأراد أن يردها إلى أحد من المسلمين أعني دراهم الطناء ، أيجوز قبضها من عنده أم لا ؟ ويجوز للمستطني أن يستغل ويأكل من الذي استطناه إذا كان الطاني لها غير وكيل ولا محتسب ؟ وما حيلة الطاني إذا أراد الخلاص كانت الثمرة باقية أو ذهب بعضها أو ذهبت كلها ؟ ويجوز الشراء من عند المستطني ؟ .
الجواب : يقبل منه ما يسلمه من ثمن الطناء ، ومختلف في جواز طنائه من المطني إذا لم يطن بوجه جائز ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ويجوز فداء النخل من المسجد إذا كانت مدركة لتكون الغلة لبائعها ؟.
الجواب : الشراء للمسجد غير ثابت في الحكم ويصح الفداء مهما شاء البائع ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي نخل لمسجد صار في مكان خراب ، وله شرب على أحد من الناس إلا إنه لو سقي وحده وحوله كله خراب لما رجع على حالته الأولى ولم يصح للمسجد فيه نفع وغلة ، أيجوز (¬1) فيه القياض (¬2) على نظر الصلاح أم لا ؟.
الجواب : وبالله التوفيق ، مختلف في جواز القياض ولا يخفى عليك - إن شاء الله - ما جاء فيه وهذا عند الصلاح وأما في الحكم فلا يثبت (¬3) “ .
مسألة :
ومنه : ”والنخلة تكون لمسجد في مال رجل (¬4) ، أيجوز له أن يزرع في حريمها لنفسه ؟.
الجواب : قول : لا يزرعه خوف ثبوت اليد ، وقول : له أن يزرعه إن كان في زرعه صلاح ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ومن عليه شرب لنخلة مسجد أو غيره ، فطاحت النخلة ولم يسق مكانها من عليه الشرب ، أعليه في ذلك بأس أم لا ؟.
الجواب : يعجبني أن تفسل وتسقى على ما يوجبه الشرع ولا يترك كذلك ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "ب" : يجوز .
(¬3) في "ب" : زيادة ”والله أعلم“ هنا .
(¬4) في "أ" : لرجل .
Shafi 46