الجواب : وبالله التوفيق ، أكثر قول المسلمين إن بائعها ومقرضها شرع (¬1) مع الغرماء إذا لم يف ما خلفه الهالك لما عليه ، وقول : أولى بالسلعة بائعها إذا وجدت بعينها ، وعندي أن صاحب القرض مثل البائع بلا حفظ حفظته في المقرض بعينه ، وقول : هذا في الموت والإفلاس لصاحب السلعة سلعته ، وقول : هذا خاص في الموت دون الإفلاس ، وقول : إن البيع ثابت ، ولا يكون صاحبها أولى بها ، وإنما هو غريم من الغرماء ، والله أعلم“ .
مسألة (¬2) :
ومنه : ”عندي أن (¬3) ما أفتى به الشيخ سعيد بن بشير الصبحي في هذا الطرس (¬4) حق وصواب“ .
كتبه الفقير إلى الله : سليمان بن ناصر بن محمد الحضرمي (¬5) بيده .
مسألة :
ومنه : ”ومن أقر بجميع ماله أملاكه ، أو باعه وظهرت له دراهم من وارث ورثه ، أو على أحد من الناس ، أتدخل (¬6) في البيع (¬7) أو الإقرار أم لا ؟.
الجواب : أما البيع فأرجو (¬8) أنها لا تدخل فيه ؛ لأنه لا يجوز بيع دراهم بدراهم ، وأما (¬9) بملكه فيدخل فيه ما كان له من دين ووديعة على حسب ما قيل“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "ب" : شرعا .
(¬3) في "أ" : أن عندي .
(¬4) في "ب" : الطرش . والطرس : الصحيفة ، ويقال : هي التي محيت ثم كتبت . ر: ابن منظور ، لسان العرب 9/104 .
(¬6) في "ب" : تدخل .
(¬7) في "ب" : زيادة ”فأرجو أنها لا تدخل فيه“ .
(¬8) كتبت في جميع النسخ ”فأرجوا“ .
(¬9) في "ب" : زيادة ”إقراره“ .
Shafi 31