الجواب : إذا كان النطالة التي ينطلها (¬1) من دكه هذا مما يلي الطريق أخفق (¬2) من الطريق ، فيترك عزا (¬3) من أرضه للطريق بقدر ما يعمق أرضه (¬4) ، قليل أو كثير (¬5) إلى ثلاثة أذرع ويختلف (¬6) في زيادة الفسح عليه بعد (¬7) ثلاثة أذرع ، وهذا على النظر والمشاهدة ممن يبصر ذلك من أهل العدل من المسلمين ، والله أعلم“ .
الباب التاسع : فيه مسائل في البيوع ومعانيها وذكر السلف والقرض ونقض بيع الخيار والطناء والديون والغرماء .
ومن جواب الشيخ العالم سعيد بن بشير الصبحي النزوي - رحمه الله (¬8) - إلى الشيخ العالم سيف بن محمد بن ساعد المنذري السليفي (¬9) - رحمه الله - : ”وبيع رأس الغنم بكذا وكذا مكوك (¬10) حب نسيئة يجوز أم لا ؟ وكذلك اللحم والبصل والسمك المالح والطري يجوز أم لا (¬11) ؟.
¬__________
(¬1) في "أ" : نطلها .
(¬2) في "أ" : أخفض .
(¬3) في "ب" : عرا . ومعنى ”عزا“
(¬4) في "ب" : زيادة ”من“ .
(¬5) الصحيح أن يقال : ”قليلا أو كثيرا“ .
(¬6) في "أ" : يخلف .
(¬7) في "ب" : بقدر .
(¬8) في "ب" : ”رحمه الله“ غير موجودة .
(¬9) هو الشيخ الزاهد سيف بن محمد بن ساعد المنذري عالم فقيه أديب من علماء القرن الثاني عشر عاش في أواخر دولة اليعاربة وتتلمذ على الشيخين سعيد بن بشير الصبحي وخلف بن سنان الغافري وعلى غيرهما من المشايخ وله قصائد وأسئلة وأجوبة فقهية في هذا الكتاب ، وجد تاريخ وفاته منقوشا على جدار مسجد شجاع في حارة البستان بعبري هكذا : نهار السبت وعشرين ليلة خلت من شهر صفر سنة 1162ه . ر: الباحث سلطان بن مبارك الشيباني ، رسالة في تراجم بعض علماء المناذرة ببلدة السليف ، مطبوع لم ينشر .
(¬10) مكوك : مفرد مكاكيك : وهو يساوي صاع ونصف وهو ثلاث كيلجات . ر: ابن منظور ، لسان العرب 14/111 .
(¬11) في "ب" : ”يجوز أم لا“ غير موجودة .
Shafi 15