203

Minhajin Dalibai

منهج الطالبين

Nau'ikan

وأما من قال: إن النسخ مفوض إلى الأئمة فاحتجوا بأن النبي (صلي الله عليه وسلم) كان يجتهد رأيه في الأحكام، وإذا كانت السنة اجتهادا من رسول الله (صلي الله عليه وسلم) فقد يجوز أن ينسخ القرآن السنة، وإذا جاز نسخ القرآن بالسنة من طريق الأحكام، وتفويض الأحكام إلى رسول الله (صلي الله عليه وسلم) قالوا: فجائز للإمام من بعده الذي نص عليه: أن يجتهد فيما فوض إليه، والحجة عليهم قول الله تعالي: " قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي " وقال تعالي: " وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى ".

وأما من زعم أن الله جل ذكره: لا يعلم الشيء، حتى يكون فالحجة عليهم قول الله عز وجل ذكره " ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين "، ثم قال: " ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون " فأخبر بما تقولون، قبل أن تقولوا، وأخبر أنهم لو ردوا لعادوا كيف يكون حالهم؛ فقد علم ما يكون من قولهم قبل أن يكونوا، وعلم ما يكون أن لو كان كيف كان يكون، ونظائر هذا كثير في القرآن.

فصل:

والذي عليه أكثر أصحابنا: أن القرآن ينسخ بالقرآن، وينسخ بالسنة، كما أن السنة تنسخ بالسنة، وقد وجدت لبعض أصحابنا: أن السنة لا تنسخ القرآن، ولعل هذا مذهب بعض البصريين.

وحجة هؤلاء: أن القرآن لا يعلم نسخه إلا بخبر من الله أو الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بإجماع الأمة على ذلك، أو تقوم دلالته في نفس الحجاب، ولم تقم الدلالة من هذه الوجوه، وقال الله تعالي: " ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ".

Shafi 206