قيل: إن هذه الآية كانت متعة في صدر الإسلام، جائزة للمسلمين ثلاثة أيام؛ حيث اعتمروا عمرة الإماء( (1) ) ، فلما قضي عمرته: حرمها، ونهي عنها أشد النهي.
وكان الرجل ينطلق إلي المرأة من أهل مكة؛ يستمتع منها بشيء يتفقان عليه بأمر الوالي؛ فإذا تم الأجل، ورغبا في الزيادة، ولم يحضر الولي، وإنما يكون علي العقد الأول؛ فإذا مات أحدهما- لم يرث الحي منهما، ولم يكن عليها منه عدة: نسختها آية العدة، والمواريث ومن قال: إن السنة تنسخ الكتاب بقول- نسخ بقول- الرسول (عليه السلام): "لا نكاح الابولي، وشاهدين".
فصل:
والنسخ لا يقع إلا في الأمر، والنهي، ولا يحوز في الخبر، ولا يجوز أن يخبر الله بشيء أن يكون، ثم يقول: لا يكون، أو يقول: بأنه لا يكون، ثم يقول إنه يكون، تعالي الله عن ذلك علو كبيرا.
Shafi 201