وكان الرجل؛ إذا حضره الموت: لا يورث زوجاته، ولا بناته، ولا الصغار من أولاده، و إنما كان يورث من أولاده من يحمل السلاح، ويقاتل على ظهور الخيل؛ فأنزل الله: " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا " الآية.
وكانت الوصية للوالدين، والاقربين: جائزة واجبة؛ لقول الله تعالي: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " ثم نسخت هذه الآية بآية المواريث في سورة النساء.
وقال قوم: إن السنة تنسخ القرآن، ونسخها قول النبي (صلي الله عليه وسلم): "لا وصية لوارث".
وكان فرض الصيام واحدا في الحضر والسفر، لقوله عز وجل: " كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات " ثم رخص بعد ذلك للمسافر، والمريض.
وقوله:"كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم "من اليهود، والنصاري، والملل التي قبلكم. " لعلكم تتقون، أياما معدودات " لكي تتقوا الأكل والشرب، والجماع، وغير ذلك مما نهي عنه في الصوم.
وقال تعالي: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين "؛ فقال قوم: يطيقون الصيام من غير سفر، ولا مرض، وقال قوم: يطيقونه، ثم عجزوا عنه، وقال قوم: إنها منسوخة نسخها فرض الصيام.
Shafi 193