وأما سائر أداء الفرائض؛ فلا أعلم، يلزمه فيها تطهر بالوضوء ما سوي الصلاة، وأشباهها، والقراءة والطواف بالبيت؛ فإنه قد جاء فيه أنه بمنزلة الصلاة، لا تجوز إلا بالطهارة التامة من الوضوء، كان الطواف طواف فريضة أو سنة، أو نافلة لا يصح إلا بالطهارة، وكذلك [في] ركعتي الطواف فهما صلاة، ولا يجوز في الحج، ولا في العمرة، ولا في سائر الطواف، ولا ركوع؛ كسائر الصلوات.
وأما سائر المناسك كلها من الإحرام، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفات، والمشعر الحرام، ورمي الجمار، والذبح، والحلق والتقصير، وجميع ذلك - يقوم بغير وضوء، ويصح من الحائض، والجنب، والنفساء، ويستحب الغسل في جميع ذلك.
والصوم يشبه معاني أحكام الطهارة في معاني ما لا يقوم إلا بالطهارة من الطواف والصلاة، إلا أن ذلك خاص منه في الحائض والنفساء في معاني أحكام السنة، وما يشبه الاتفاق أنه لا صوم قائم، ولا ثابت على حيض، ولا نفاس، ولا صام الإنسان؛ فهو باطل، ولو دخل ذلك على المرأة من بعد اعتقاد الوضوء - أبطل ذلك حكمها في معاني أحكام السنة، والله أعلم، وبه التوفيق.
***
القول السادس عشر
Shafi 148