Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Minhajin Dalibai
Hamis Siqsi d. 1090 AHمنهج الطالبين
وقول: إنه إذا لم يكن على طهر تام، ولا وضوء تام كالوضوء للصلاة فهو بمنزلة المحدث، لأنه معذور غير متطهر، لأن الجنب لو غسل موضع النجاسة، ولم يبق فيه شيء من النجاسة، ولم يغسل جميع بدنه - أنه ليس بخارج من أحكام الجنابة.
Shafi 144