وغير الطاهر روي أن رجلا جاء إلى النبي (صلي الله عليه وسلم)، فقال: علمني العلم، فقال: أذهب، وتعلم القرآن، ثم عاد أليه، فقال له مثل ذلك، ثم عاد إليه فقال، له مثل ذلك، ثم عاد إليه، فقال له في الرابعة: أقبل الحق ممن جاءك به؛ بعيدا كان أو قريبا، بغيضا كان، أو حبينا، ورد الباطل على من جاءك به؛ بغيضا كان، أو حبيبا.
قال(صلي الله عليه وسلم): خيركم من تعلم القرآن ثم علمه(1)، فقيل: من تعلم القرآن، ثم نسبه جاء يوم القيامة أجذم، وأحب أن يجتهد، ويتعلم، وإن كان مغلويا - وهو يعمل بفرائضه - لم يلزمه شيء.
ومن يقرأ القرآن، وهو متوضئ؛ فتعجبه قراءته وصوته - فلا يأثم، إلا أن يعجب بقراءته؛ فلا يجوز له ذلك؛ لأن ذلك يحبط الأعمال، ومن قرأ القرآن، وهو متوضئ، وعليه ثوب غير طاهر فقد رخص بعض الفقهاء في ذلك، وكرهه آخرون؛ كأن يقرأ القرآن. من مصحف أو غيره، وقال عبد الله ابن عمر: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، وقيل: إن عمر بن الخطاب، وعلى ابن أبي طالب وغيرهما، أجازوا القراءة على غير وضوء ولم يجيزوا مس المصحف. ولا يقرأ القارئ القرآن وهو جنب، إلا الآية، والآبتين، وقيل: سبع آيات، وقيل: ما لم يبدأ بالسورة، أو يختمها - جاز ذلك، وروي(2): أن النبي (صلي الله عليه وسلم): أجاز قراءة القرآن على كل حال؛ إلا راكعا، أو ساجدا، أو جنبا؛ إلا أنه يثبت [في] معاني القول عنه: أن الجنب لا يقرأ القرآن، ولا يبعد حكم الحائض أو النفساء من معاني الجنب؛ إلا المستحاضة، وأما المستحاضة - فأحكامها أحكام الطاهر.
Shafi 141