ويجوز للمعلم أن يأمر الصبيان؛ أن يتماصعوا(1) إذا كتبوا؛ ليجتهدوا في تحسين الخط، وأراد بذلك؛ ليحرصوا على حسن الكتابة. وقيل: إن التعليم في طلب المعيشة - أفضل من الحج في طلب المعيشة، وجاء في الأثر: أن النائحة، والفاجرة: المشترطون على ذلك أجرا - لا توبة لهم؛ حتى يؤدوا ما أخذوا على ذلك، وقد كره كراء المعلم المشترط على تعليم القرآن، وإن لم يشترط، وأعطوه بلا شرط - فلا بأس عليه.
وقال محمد بن محبوب (رحمه الله): ولو أهدي إليه من مال اليتيم على تعليم اليتيم - فلا بأس، عليه، مالم يشترط، وإن علمهم الخط، واشترط أجرا على تعليم الخط- فلا بأس؛ لأن الخط صنعة، ومن أخذ أجرا على تعليم الصنعة فلا بأس عليه.
وقيل في معلم الصبيان يرسلهم يسألون عن الصبيان، وفيهم يتامي: فلا نري له أن يرسلهمه إلى بعضهم لبعض؛ إلا أن يذهبوا من قبل أنفسهم بغير أمره، وأما من كان منهم له أب، فأذن له أبوه بإرساله - فما أري بذلك بأسا.
وأما ضربهم على الأدب، والتعليم للقرآن - فلا بأس بذلك ما لم يكن ضربا مبرحا، والله أعلم، وبه التوفيق.
القول الخامس عشر
في تعليم القرآن، وقراءته، وما يجوز في ذلك للطاهر
Shafi 140