Hanyar Masu Tsarki
منهاج الصالحين
Lambar Fassara
الثامنة والعشرون
Shekarar Bugawa
ذي الحجة 1410
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hanyar Masu Tsarki
Taj Din Khui d. 1413 AHمنهاج الصالحين
Lambar Fassara
الثامنة والعشرون
Shekarar Bugawa
ذي الحجة 1410
إحراز رضا الحمامي بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك.
(مسألة 193): إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل، وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم، ولو علم أنه اغتسل، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحة.
(مسألة 194): إذا كان ماء الحمام مباحا، لكن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فيه.
(مسألة 195): لا يجوز الغسل في حوض المدرسة، إلا إذا علم بعموم الوقفية، أو الإباحة. نعم إذا كان الاغتسال فيه لأهلها من التصرفات المتعارفة جاز.
(مسألة 196): الماء الذي يسبلونه، لا يجوز الوضوء، ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن.
(مسألة 197): لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرما في نفسه، لكنه لا يوجب بطلان الغسل.
الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة:
قد ذكر العلماء " رض " أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل، من المرفقين ثلاثا، ثم المضمضة ثلاثا، ثم الاستنشاق ثلاثا، وإمرار اليد على ما تناله من الجسد، خصوصا في الترتيبي، بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل، ونزع الخاتم ونحوه، والاستبراء بالبول قبل الغسل.
(مسألة 198): الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل،
Shafi 52
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 814