Minhaj Salihin
منهاج الصالحين
Shekarar Bugawa
1404 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Minhaj Salihin
Sadiq Ruhani d. 1450 AHمنهاج الصالحين
Shekarar Bugawa
1404 AH
نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات.
(مسألة 53): الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث.
(مسألة 54): الأسئار - كلها - طاهرة إلا سؤر الكلب، والخنزير والكافر غير الكتابي، بل الكتابي أيضا على الأحوط وجوبا (بل على الأظهر)، نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة، وأما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات أنه شفاء من سبعين داء.
المبحث الثاني أحكام الخلوة وفيه فصول الفصل الأول يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة - وهي القبل والدبر والبيضتان - عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة، وشبههما كالمالك ومملوكته، والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له، فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر نعم إذا كانت الأمة
Shafi 25
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 795