============================================================
185/ ربع العبادات ( كتاب السرار الصوم ومهماته فليس عليه قضاء ولا غيره، وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنشيان.
فإن طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة، وإن تزع ففيه وجهان: أحدهما عليه القضاء والكفارة. والثاني: لا قضاء ولا كفارة فإن باشر في الصوم دون الفرج، أو قبل أو لمس أو كرر النظر فأمنى، فعليه القضاء، وفي الكفارة روايتان، وإن لمس فأمذى؛ فالقضاء وحده.
والكفارة: عتق رقبة مؤمنة (اسليمة عن العيوب1)، فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه.
وعن الإمام أحمد أن الكفارة على التخيير بين العثق والصيام والإطعام.
الخامس: الإمساك عن الاستمناء بجماع أو بغير جماع، فإن فكر فأنزل هل يفسد صومه؟ فيه وجهان.
السادس: الإمساك عن إخراج القيء، وقد ذكرنا أنه إذا استقاء ذاكرا للصوم عالما بالتحريم بطل صومه، فأما إذا غلبه القيء فإنه لا يفطر، وهل يفسد صومه إذا ابتلع الثخامة؟ فيه روايتان. فإن جمع ريقه في فمه ثم ابتلعه، فهل يفطر؟ فيه وجهان: ذكر اللوازم بالإفطار وهي أربعة: القضاء، والكفارة، والفدية، وإمساك بقية النهار تشبها(2) بالصائمين أما القضاء؛ فوجوبه عام(3) على كل مسلم مكل ترك الصوم بعذر أو غير غذر.
(1-1) سقط من (ظ): (2) في الأصل: "تشبيها".
(3) ليست في الأصل.
Shafi 185