149

Hanyar Masu Neman Gaskiya

Nau'ikan

============================================================

2149 ريع العبادات (كتاب اسرار الصلاة ونهماتها والثانية: يقضيها أربعا.

والثالثة: هو مخير بين ركعتين أو آربع والأضحية سنة مؤكدة، وعن الإمام أحمد رحمه الله أنها واجبة مع الغنى والمسنون أن يأكل الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، هذا إذا قلنا: إنها سنة، فإن قلنا: إنها واجبة احتمل أن يأكل كما نقول في دم التمتع والقران، واحتمل أن لا يأكل كما لو نذر هديا. ولا يجوز بيع جلودها وجلالها(1) بل يتصدق به، ويكره لمن أراد أن يضبجي أن يأخذ من بشرته وشعره وظفره شيئا من حين دخول العشر (2) .

وأما صلاة التراويح فهي عشرون ركعة، ويسن لها الجماعة، كما اختاره غمر رضي الله عنه، ويؤخر الوتر من له تهجد ويكره التطوع بين التراويح، وأما ما يذكر من صلاة الرغائب، وصلاة نصف شعبان(2)، وصلوات الأسبوع فلم يثبت من ذلك شيء أصلا، فلذلك أضربنا عنه.

القسم الثالث من النوافل: ما يتعلق بأسباب عارضة ولا يتعلق بالمواقيت وهي ثمانية: الأولى: صلاة الكسوف: وفي الصحيحين من حديث عائشة عن النبي أنه قال: "إن الشمس والقمر ايتان من آيات الله عز وجل، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، فافزعوا إلى الصلاةه(4).

(1) يعني: جلودها.

(2) يعني: عشر ذي الحجة.

(3) نقل الزبيدي في الإتحاف 702/3 عن العز بن عبد السلام أنه قال: لم يكن يبيت المقدس قط صلاة الرغائب في رجب، ولا صلاة تصف شعبان، فحدث في سنة (448)ه أن قدم عليهم رجل من نابلس يعرف بابن الحي، وكان حسن التلاوة، فقام فصلى في المسجد الأفصى ليلة النصف من شعبان، فأحرم خلفه رجل ثم انضاف ثالث ورابع فما ختم إلا وهم جماعة كثيرة، ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير، وانتشرت في المسجد الأقصى وييوت الناس ومنازلهم، ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا هذا.

4) أخرجه البخاري (1044)، ومسلم (901)(3).

Shafi 149