Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
صاحب العمل في غير عمله كما لو زار المكارى أو حج قصر وكذا لو شد على المكاري الحركة بحيث خرجت عن العادة في وجه ولا يخلو عن قوة والأحوط الإتمام أيضا ويدخل في حكم المتم في السفر الثالث لو أخذ السفر عمله وفي الثاني يحتاط بالجمع بين القصر والإتمام وينقطع حكم التمام إذا أقام عشرة أيام في محل مطلقا سواء كان في وطنه أو غيره بل بالعشرة مطلقا ولو كان بدون النية إذا كان في وطنه ويعود إلى التمام في السفر الثالث بل الثاني والأحوط فيه الجمع ويقصر في الأول وفي حكم العشرة المقصود العشرة بعد التردد في ثلاثين يوما وإن أكره على إقامة العشرة كما لو حبسه فإشكال ولا يبعد عدم التأثير ولو عرض لأحد ما يسافر بسببه ثلاثة أسفار متوالية من غير أن يجعل ذلك عمله لم يتم ولو بقي في محل عشرة أيام من غير أن يكون ذلك في قصده وأتم الصلاة جهلا لم يبدل حكم الإتمام بالقصر ولو جزم بإقامة عشرة في محل ثم بدا له ما يبعثه على السفر بعد أن صلى فريضة رباعية وعزم عليه ولم يتيسر له وأتم فيها قوي عدم العود إلى القصر ولو فات الصلاة تبع القضاء الأداء قصرا أو إتماما ولو عكسه جهلا أعاده وقصد إقامة خمسة أيام لا يؤثر في تبديل حكم السفر مطلقا ولكن الأحوط أن يتم صلاته في النهار أيضا سادسها أن لا يكون سفره حراما ولا فرق بين حرمة البعض والكل لكن يتبع كل حكمه فلو عرض قصد المعصية في الأثناء انقطع الترخص وبالعكس ويشترط حينئذ كون الباقي مسافة ولو بالعود ولا بين حرمة نفس السفر كالسفر في الطريق المخوف وسفر عمال الظلمة في باب العمالة والعبد الآبق وسلوك المكان المغصوب وغايته كالسفر لإضرار المسلمين والمؤمنين ولإعانة الظلمة في ظلمهم ولو سافر لصيد اللهو أتم مطلقا ولو كان أزيد من ثلاثة أيام بخلاف ما لو كان لقوته أو قوت عياله قصر بل ولو كان للتجارة على وجه لا يخلو عن رجحان إلا أن الاحتياط في الجمع ولا عبرة بالمقارنات الاتفاقية كالغيبة ونحوها ولا بما ينافي الواجب كتحصيل العلم أو وفاء الدين أو أداء حق كتسليم أمانة أو حق قصاص إلى غير ذلك مما لا يصير السفر به سفر معصية كما لو علم من حاله أنه يرتكب فيه ما يرتكب في الحضر من المعاصي أو غيره ولو كان عاصيا لسفره كالراكب للدابة المغصوبة ولو في طريق الحج قولان أحوطهما الجمع بتقديم المقصورة وأظهرهما التقصير وأولى منه كون السرج والرحل أو توابعهما أو النعل أو اللباس أو المحمول من نفقة ونحوها مغصوبا سابعها أن يبعد من حد البلد أو القرية أو نحوها إلى أن يخفى جدرانه أو لا يسمع أذانه والأحوط اعتبارهما بأن يبعد حتى يخفيا ولو أرجعه الحيوان أو الريح أو غير ذلك إلى ما سمع فيه الأذان ويبصر الجدران أتمها والمعتبر في صوت المؤذن وبصر الناظر وسمع السامع والبلد التوسط ولو كان البلد أو القرية على جبل أو وهدة فرض متوسطا فلا عبرة بالمواضع المرتفعة كالمنارة وقباب المساجد والروضات وساير المقابر وأما لو كان البلد خارجا عن المتعارف في العظم اعتبر ما به يصير البلد متوسطا والجمع بينه وبين آخر محلته بأن يبعد عنهما أحوط ويعتبر في الهواء خلوه عما ليس متعارفا غالبا كشدة الريح ونحوها ولو لم يكن جدار ولا مؤذن ولا سامع فرض وجوده وبنى عليه ولا فرق في الشرط بين الذهاب والإياب والأحوط فيه الجمع أو التأخير إلى ورود المنزل ولا بين بلد التوطن والإقامة وأما لو كان السفر معصية أو صيد اللهو أو بدون القصد فالاعتبار على موضع العدول هداية القصر عزيمة لا رخصة فلو أتم في موضع القصر مع العلم بالحكم فسدت ووجب الإعادة والقضاء وبدون العلم قد سبق حكمه ومعين إلا في مكة والمدينة وجامع الكوفة وحاير الحسين (ع) فيتخير فيها بين القصر والإتمام وإن كان عليه قضاء فريضة إلا أن الثاني أفضل
Shafi 93