Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
أوليي الرباعية قبل إكمالهما أو في الأركان قبل تجاوز محالها وبنى على فعله إلا إذا استلزم البطلان فيبني على العدم وكذا لو علم أن شكه من إبليس ويسقط معها سجود السهو إذا اقتضاه الشك وكذا صلاة الاحتياط هذا كله إذا كان الشك فما له حكم وإلا فلا يعم حكم الكثرة له فلو شك بعد تجاوز المحل مرادا مثلا ثم شك فيما يترتب عليه حكم من تدارك أو سجود لم يرفع حكمه حينئذ ولو قلنا بالسراية فيه فيما له حكم ويرجع في معرفة الكثرة إلى العرف بملاحظة حاله مع حال غالب الناس فإن عرف من حاله الكثرة بنى عليها ولو شك في كونه كثير الشك حكم بالعدم ولو تحقق الكثرة بالنسبة إلى فعل مخصوص خصت به ولم تسر إلى غيره ولا عبرة بشك كل من الإمام والمأموم مع ضبط الآخر علما أو ظنا فيرجع إليه هذا لو لم يحصل منه العلم أو الظن وإلا فالعبرة بعلمه أو ظنه ومثله ما لو كان أحدهما عالما بشئ والآخر ظانا بآخر ورجع الظن إلى العلم ولو كان عالما بشئ أو ظانا به ولم يرجع أحدهما إلى الآخر عمل كل باعتقاده ولو شكا فإن اتحد شكهما عملا بمقتضاه وإن اختلف وأمكن رجوع أحدهما إلى الآخر رجع وإلا قصد المأموم الانفراد وعمل كل بما اقتضى شكه ولا عبرة باعتقاد غيرهما لهما ولو كان عادلا إلا إذا أفاد رجحانا ومنه قول بعض المأمومين لآخر إذا اختلفا وكذا للإمام وطريق الإعلام الإشارة والأمارات والقراين قرأنا أو ذكرا أو دعاء أو غيرها ولو شك في نفس الصلاة فإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت مطلقا وإن كان في الوقت فلا يخلو إما أن تكون واحدة كالصبح أو متعددة كالظهرين والعشائين فإن شك في الواحدة أو المتعددة أو الثانية منها أتى بها وإن شك في الأولى بعد الدخول في الثانية أو الفراغ منها فلا عبرة به وكذا في النافلة المرتبة أو النافلة المرتب فريضتها عليها وبالعكس إذا تعلق الشك بإحديهما ولو كثر سهوه لم يترتب عليها حكم في غير سجود السهو فلو زاد ركنا أو نقص وتذكر بعد الدخول في ركن آخر بطلت وأما فيه فالأحوط الإتيان به ولا تؤثر كثرة السهو في الشك ولا كثرة الشك في السهو ولو شك في أنه شك أو سهى لم يلتفت ويستحب لرفع الوسواس أن يضرب مسبحته اليمنى على فخذه اليسرى إذا أراد الصلاة ويقول بسم الله وبالله وتوكلت على الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإنه يطرد الشيطان. هداية - يجب صلاة الاحتياط وكيفيتها أن ينو بها بعد تعيين المحتاط عنها بقصد الاحتياط عما لعله فات قربة إلى الله ولا يعتبر فيها التلفظ كغيرها بل لا يجوز هنا ولا قصد الوجوب وإن كان الأحوط اعتباره فيكبر فيقرء الفاتحة إخفاتا ولا يجزي التسبيح عنها ويستحب الجهر بالبسملة والاحتياط في تركه فيركع ويسجد ويقوم ويأتي بركعة أخرى كذلك بدون تكبيرة الافتتاح فيتشهد فيسلم ومثلها لو كان ركعتين عن جلوس إلا أنه يأتي بها جالسا كالنافلة جالسا وكذا لو كان ركعة إلا أن التشهد والتسليم متصلان بها ولا ثانية لها ولا سورة فيها ولا أذان ولا إقامة ولا قنوت ولا تكبير سوى تكبيرة الاحرام ولا الدعوات الموظفة ولا التوجه ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الشرايط والموانع ويجب الإتيان بها قبل صدور ما ينافي الصلاة ولو تركها وأعاد الفريضة لم يجزه بل لم يجز ولو نسي عنها وشرع في اللاحقة فإن اختص الوقت بها صحت وفسدت السابقة أولا بطلتا معا فلا احتياط ولا فرق بين كونهما أدائين أو قضائين أو إحديهما أداء والأخرى قضاء ولا بين كونهما واجبتين أو الأولى واجبة والثانية ندبا ولا بين كونهما لنفسه أو لغيره أو إحديهما لنفسه والأخرى لغيره ولو تذكر
Shafi 85