Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
والصبح ولو ترك فيهما أحدهما أكد له أن يأتي بهما فيما بقي منها وإذا كان في ذمته قضاء أذن لأول فريضة منها وأقام لغيرها من ورده مطلقا ولو لم يكن القضاء لنفسه ولم يعين الورد أولا أو عين وزاد وإن جعل الورد لاثنين وأزيد فإشكال والأحوط تركه بل وتعيينه أولا ولو فسد منه شئ بقي السقوط كما كان بخلاف ما لو حصل فاصلة طويلة في الأثناء أو الفريضة الحاضرة أو عمل آخر والسقوط هنا رخصة والأفضل تكرار الأذان في الجميع وكذا يسقط الأذان الثاني رخصة إذا جمع بين الفرضين حاضرا كان أو مسافرا بل ولو لم يجمع المسافر ومنها الجمعة ولا يجوز في غيرها من الفرايض ولا في النوافل لكن يستحب في صلاة العيدين والآيات والاستسقاء صلاة الميت إذا أقيمت جماعة أن يقال ثلاثا الصلاة ووقته قبل القيام إليها متصلا بها أو بعده وقبل الشروع فيها ومنها أذن المولود فيستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى ويستحب أن يكونا قبل قطع سرته بل الأفضل أن يعيدهما في اليوم السابع كذلك ويستحب أن تقيم القابلة أو من يتوجه هذا العمل أيضا في أذنه قامة اليمنى ويستحب الأذان خاصة للإعلام بأوقات الفرايض الخمس وإن جاز أن يأتي بالإقامة أو بعضها أو غيرها لمجرد الإعلام بدخول الوقت لكن الأولى الاكتفاء بالأول ولا يجوز تقديمه عليه إلا في الصبح فيجوز ولو في غير رمضان ومتعددا وغير مقارب له في وجه غير بعيد ويجوز أن يكتفي به ولا يعيده ولكن يستحب الإعادة ولا يجزي عن أذان الصبح والصلاة وفي الفلوات الموحشة وفي أذن من لم يأكل اللحم أربعين يوما وفي أذن من ساء خلقه أو كان سيئ الخلق وفي عقب المسافر حين الحركة ويستحب الإقامة خاصة في مواضع يسقط الأذان فيها عزيمة فعلى الأحوط أذان صلاة العصر في يوم الجمعة وخصوصا إذا جمع بين الفرضين وكذا أذان العصر في يوم عرفه عمن كان فيها بل مطلقا وأذان العشاء عمن صلى العشائين في المزدلفة إذا جمع ويسقطان عزيمة عمن ورد على صلاة الجماعة وأراد الصلاة ولو فرادى وقد فرغ الإمام وإن بقي واحد من أهلها في التعقيب سواء كان في المسجد أو غيره ولا فرق بين أن يكون الوارد مطلعا على تحقق الجماعة أو لا قصدها أو لا علم عدالة الإمام أو كان مجهول الحال أو علم فسقه لكن علم أن في المأمومين من كان دخل في صلاته على وجه شرعي أو كان أمرهم غير معلوم أما لو علم أن دخولهم فيها ليس على وجه يصح شرعا فعدم السقوط أظهر ولا يشترط اتحاد الصلاة بل يكفي اتحاد وقتهما بل ولا اتحادهما في الأدائية بل يعم السقوط ما لو أراد الداخل القضاء نعم لو كانت صلاة الأولى قضاء لم يسقط عن الداخل سواء أراد القضاء أو الأداء ولا إيقاعهم الأذان في الوقت المشترك ولا علم الداخل تباين الأولى وإقامتهم بل عدم العلم بإهمالها لهما مع احتمال السقوط مطلقا ولا أن يكون يريد الجماعة ثانيا لا ثالثا وأزيد بل يعمهم السقوط ولا أن لا يدخل قبل الفراغ في وجه غير بعيد فلو دخل قبله وأراد أن يصلي سقطا هداية يعتبر في صحة الأذان والاعتداد به العقل والإسلام والإيمان والتميز والموالاة العرفية والترتيب والمباشرة إلا في قضاء الميت والنية إلا في الإعلامي فإنها شرط كماله ولكن لو علم عدم القربة لم يعول عليه فيما يأتي من المواضع في الاكتفاء به في الصلاة ولا فرق في شئ منها بين العمد والسهو والجهل والاختيار والاضطرار فلو أخل بالموالاة بطل وبالترتيب أتى به ولو دخل في الإقامة إلا أن يتخلل فصل ينافي الموالاة فيستأنف وإخراج الحروف من مخارجها العرفية إلا لمن
Shafi 51