Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
وسطه إلى غير ذلك أولا وعلى التقديرين إما مع نية العود أو لا فعلى تقدير بقاء الرحل ونية العود لا إشكال في البقاء لكن يشرط عدم طول زمان المفارقة وإلا بطل حقه ولا سيما مع حضور الجماعة واستلزام خلوه فرجة في الصف بل حينئذ يبطل حقه ولو لم بطل كما أنه لا إشكال في العدم على تقدير عدمها وأما على تقدير التلفيق فلو كان له نية العود من دون بقاء الرحل فأما خروجه لضرورة كتطهير حدث أو خبث أو لا ففي الأول إشكال والأحوط عدم معارضته للغير وعدم معارضته الغير له وإن كان لبقاء وجه لا يخلوا عن قوة وأما الثاني فالعدم ظاهر ولا فرق حينئذ بين الاعتياد كتدريس وإمامة ووعظ وعدمه ولو شك في بطلان حقه إذا فارق المكان ولا رحل فلو ظن البقاء لم يتعرض له ولو ظن العدم جاز التعرض وفي الشك وجهان وإذا علم بقاء حقه وعلم رضاه بالقيام فيه جاز القيام ولكن لا يبطل بذلك حق الأول ويجوز الصلح على حقه مطلقا وأما في العكس فالأقوى العدم وأولى منه لو بعث رحله إليه قبل قدومه ثم على هذا رحله إما شاغل لمحل يحتاج المصلون إليه أو لا فعلى الثاني لا يجوز رفعه وعلى الأول يجوز ويضمن ولو بقي رحل ولم يعلم بقاء حقه الأحوط عدم التعرض له بل الظاهر البقاء ولو سبق اثنان فصاعدا على مكان فإن أمكن الاجتماع فيجتمعان وإلا فإن تركه أحدهما من دون مضايقة جاز للآخر التمكن فيه وإلا فإن أرادا صلاة أو عبادة أخرى أو أمرا مباحا أقرعا ولا فرق حينئذ في الصلاة بين الفرض والنفل والاختلاف وأما لو اختلفا فيقدم من يزيد الصلاة على غيره ومن يريد عبادة أخرى على من يزيد مباحا على الأحوط والمشاهد المقدسة في الجميع كالمساجد المنهج الرابع في اللباس هداية يجب ستر العورة في الواجب من الصلاة ويشترط فيها مطلقا ولا فرق فيه بين الناظر المحترم وعدمه والعورة في الذكر إنما هو القبل والدبر والبيضتان ولا يجب ستر غير العورة مطلقا ولو في الصلاة والأحوط ستر الأليتين وما بين السرة والركبة بل إلى نصف الساق والمعتبر ستر اللون والبشرة لا الحجم وإن كان ستره أحوط وفي الأنثى جميع البدن إلا الوجه والكفين والقدمين والأحوط ستر الجميع إلا مقدار الواجب من موضع السجود من الجبهة ويجب عليها ستر شعر رأسها ولو وصل شعر غيرها بشعرها لم يجب ستره والخنثى كالرجل وإن كان الأحوط أن يكون عملها عمل المرأة والممسوح كالخنثى ويجوز للأمة والصبية أن لا تستر رأسهما ولا فرق في الأمة بين الفن والمدبرة والمكاتبة المشروطة والمطلقة إذا لم تؤد من مال الكتابة شيئا وأم الولد والأحوط فيها الستر وإن أعتقت الأمة بين الصلاة ورأسها منكشفة وعلمت به لم يجب ستره ولو تمكنت منه بدون الفعل الكثير أو معه وإن أدركت من الوقت ركعة أو أزيد والأحوط في الأخير الإعادة في الوقت والقضاء في غيره وفي سابقة الستر وإن لم تعلم به إلا بعدها صحت وإن بقي الوقت للجميع وحكم عتق البعض كالكل كما أن حكم المبعضة حكم الحرة والصبية لو بلغت بين الصلاة فإن كان بالحيض بطلت وإن كان بغيره ولم يبق من الوقت مقدار أداء الواجب من الفريضة ولو ركعة بشرايطها المفقودة استحب إتمامها ولا يجب الستر وإن كان أحوط وإن تمكنت منه مقدار أداء ركعة أو أزيد مع الشرايط المفقودة وجب استينافها مطلقا ولو لم تقدر على الستر ولا يجزيها ما كانت فيها ووجوب الستر في جميع ما سبق مع القدرة والتذكر وإلا فليس يشرط ولا واجب ولا فرق في عدم التذكر بين الانكشاف قبل الصلاة أو في الأثناء جعله أو بغيره ولو علم به في خلالها وجب رفعه ووجوب الستر من الغير لا من نفسه
Shafi 43