Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
منفصلا قبل فلا يحمل على دراهم الإسلام ودنانيره إلا مع العلم بقصده فإن تعدد شئ منها وتساوى في عرفهم رجع إليه في التعيين للابهام والأصل ولو تعذر الرجوع إليه بموت أو نحوه تعين الأول للأصل وكونه المتيقن والشك في الزايد ولو كان فيه غالب حمل عليه ولو فسره بالنادر والناقص أو المغشوش قبل مع الاتصال دون الانفصال بخلاف الفلوس فلا يقبل التفسير به مطلقا ولو فسره بالنادر الزايد أو غير المغشوش قبل مطلقا كغير البلد مع كونه أجود للعموم ولو كان فيه غالبان أو أزيد فكالمتساويين هذا كله مع عدم التعيين وإلا فيتعين المتعين ولو أقر بذهب أو فضة كأن قال ثلاثة مثاقيل من فضة أو ذهب لم ينصرف إلا إلى الخالص الغالب في البلد وإن كان غير مسكوك ومع التساوي والاختلاف في الجودة والرداءة يرجع إليه ويقبل تفسيره ولو بالردى ومع الغلبة كما مر ولو قال له علي درهم ناقص أو زيف ووصل قبل للاحتياج إلى الإقرار به كثيرا وعدم سماعه يؤدي إلى جواز الكتمان وعدم لزوم تحصيل البراءة وعدم إمكان التخلص بالإقرار في مثله مع أنه أولى بالقبول من الاستثناء بخلاف ما لو انفصل فلا يقبل إلا إذا كان هو الغالب فيه ورجع في النقصان والزيف إلى تفسيره بما يطلق عليه الاسم وكذا لو قال دريهم أو دريهمات صغار ويقبل تفسيره بالناقص مع الاتصال للزوم الضرر لولاه دون الانفصال إلا إذا كان هو الغالب فيه فيقبل مطلقا ولا يقبل في شئ منها التفسير بالفلوس مطلقا ولو متصلا كما في الدينار ولو قال له دريهم فكما لو قال درهم لتعدد جهات الصغر منها قلة قدره ولو قال درهم كبير وكان درهمان صغير وكبير تعين الكبير ولو أطلق رجع إليه وقبل تفسيره ولو بالصغير ولو لم يكونا انصرف إلى درهم من دراهم الإسلام لو كان في الدرهم إسلامي وغير إسلامي ولو تعدد الكبار حمل على أقلها إلا أن يفسره بغيره فيقبل وكذا لو تعدد الصغار ولو قال له أكثر الدرهم لزمه نصف درهم وأدنى زيادة وإليه الرجوع فيها وعد مثله قريب منه ومعظمه وفيه خفاء هداية من المجهولات ما لا يتوقف على بيان المقر بل إما يتوقف على ما يحال عليه كما لو قال له علي من الفضة أو الذهب بوزن هذه الصخرة أو بقدر ثمن عبده أو له من الدراهم بعدد ورق هذا القرآن إلى غير ذلك من أمثاله فيرجع إلى ما يحال عليه أو على القوانين الحسابية التي بها يستخرج المجهولات العددية وذلك كثير ولنشر إلى نبذة منها فلو قال لزيد على ألف ونصف ما لعمرو ولعمر وألف إلا نصف ما لزيد فافرض ما لزيد شيئا فلزيد شئ فلعمرو ألف إلا نصف شئ فلزيد ألف وخمسمائة الأربع شئ يعدل شيئا وبعد الجبر بإسقاط الأربع شئ وزيادة ربع شئ على الطرف المعادل يعدل ألف وخمسمائة شيئا وربعا وإذ قسمت ألفا وخمس مائة على واجد وربع بعد التجنيس يخرج ألف ومائتان فلزيد ألف ومائتان فلعمر وأربعمائة ولك أن تفرض ما لعمر وشيئا فلزيد ألف ونصف شئ فلعمرو ألف إلا خمسمائة وربع شئ يعدل شيئا فيكون بعد الجبر ألف يعدل شيئا وربع شئ وخمس مائة وبعد المقابلة خمسمائة يعدل شيئا وربعا فالشئ أربعمائة وهو المقر به لعمرو فلزيد ألف ومائتان وهذا يطرد في أمثاله ولو قال ولعمرو ألف ونصف ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو ألف ونصف شئ فلزيد ألف وخمسمائة وربع شئ يعدل
Shafi 422