418

باعتبار المجموع مع صدق اسم العدد عليه فلو فسره بثلاثة آلاف حبة من الدخن أو الحنطة أو نحوهما قبل ولو فسره بقطعة واحدة قبلت التجرية إلى ثلاثة آلاف لم يقبل وإن كان ذلك أكثر من المجتمع من العدد المنفصل هداية الإقرار بأحد الشيئين لا يستلزم الإقرار بالآخر مطلقا إلا مع الاستلزام فالإقرار بالظرف أو المظروف ليس إقرار بالآخر للأصل وكونه عدم أعم فلو قال له عندي فص في خاتم أو ثوب في منديل أو تمر في جراب أو لبن في كوز أو طعام في سفينة أو دراهم في كيس أو زيت في جرة أو حب أو سيف في غمد أو سمن في عكة أو قماش في عيبة أو غصبت منه ألفا في صندوق أو بعيرا في مرعى أو منه أو حنطة في أرض أو منها أو جرة فيها زيت أو غمدا فيه سيف أو خاتما فيه فص أو جرابا فيها تمر أو طيرا في قفس أو في شبكة لم يدخل أحدهما في الآخر نعم لو قال له سفينة بطعامها أو دابة بسرجها أو دار بفرشها أو عبد بعمامته دخلا معا ولو قال له عبد عليه عمامة فهل هو إقرار بها قولان أوسطهما العدم لأنه أقر ببعض ما في يده فلا يسري إلى غيره ولا يد لغيره عليه وكذا ما جرى مجرمها كالمنطقة وأولى منه ما لو قال له فرس عليه سرج وأولى منه ما لو أتى به وكان عليه سرج وقال هو لزيد وهل يدخل الحمل لو أقر بالجارية الظاهر العدم وظاهر التذكرة الإجماع وأولى منه ما لو أقر بها وكان لها طفل وأولى منه ما لو قال له حمل في بطن جارية لم يكن إقرار بالجارية وكذا لو قال له فعل في حافر الدابة وعروة في فمها ولو قال له ثمرة على شجرة لم يكن إقرارا بالشجرة وكذا العكس ولو أقر بفص الخاتم لم يكن إقرارا به بخلاف ما لو أقر بالخاتم فإنه إقرار به وأولى منه الطراز لو قال له عندي ثوب مطرز فإنه إقرار بالطراز لأن الطراز من الثوب إلا أن يطرز بعد النسج ففيه وجهان أوجههما عدم الفرق لذلك ولو قال له علي أو عندي ألف في هذا الكيس ولم يكن فيه شئ أو كان ناقصا لزمه الألف أو الإتمام على الأول دون الثاني إلا يتعدا وتفريط كما لو قال له ذلك هداية لو قال له في هذا العبد ألف درهم صح وهو مجمل فاستفسر فإن تبين رجع إلى تفسيره وإن اعتذر بعذر شرعي قبل وإن امتنع حبس وضيق حتى يبين فلو فسره بأرش جناية منه إلى المقر له أو عبده أو بنذر أو بوصيته له في ثمنه قبل وتعلق الجناية برقيته والوصية والنذر بقيمته وإن أراد أن يعطيه ألفا من غير ثمنه لم يكن له ذلك إلا برضا المقر له لأنه استحق ذلك من ثمنه وكذا لو فسره بكون العبد مرهونا به وإن كان الدين في ذمة المولى لأن له تعلقا ظاهرا بالمرهون يصح معه الظرفية فلا يكون مخالفا لظاهر إطلاق إقراره ولو قال نفد عني في ثمنه ألفا فقد أقر على نفسه بألف قرضا وإن قال نقد في ثمنه لنفسه ألفا قيل أيضا وسئل هل نقد هو شيئا فيه أيضا فإن قال نعم سئل هل كان بإيجاب أو إيجابين فإن قال بالأول سئل عن قدر ما نقد هو فيتحقق الشركة بحسب ما أجاب فإن قال بالثاني احتيج إلى تفسير ما نقد فيه الألف فإن قال وزن المقر له في عشرة ألفا واشتريت إذا الباقي قبل لأنه محتمل ولو لم يصدقه للمقر له في العشر فالقول قوله وتوجه إليه اليمين وكذا في غيره ولو قال له في هذا العبد شركه فمجمل أيضا فيرجع إليه في تفسيره وله أن يفسرها بما شاء قل أو كثر لأن ذلك يسمى شركة فيه ولا يتعين النصف لكون الشركة

Shafi 418