355

يكفي العقد ولا الخلوة ولا الوطي في الدبر واكتفوا في الوطي بغيبوبة الحشفة ولا فرق في الزوج بين الحر والعبد ولو وطأها محرما كما في الإحرام والحيض أو صوم رمضان أو غير ذلك فهل يحلل قولان أقواهما نعم وأولى منه وطي من ضاق عليه الصلاة ونحوه ولو وطأها المحلل فيما دون الثلث هدمه على الأظهر ولو ادعت أنها تزوجت ودخل الزوج وطلقها وانقضت العدة فهل يكتفي بقولها المشهور نعم ولا إشكال مع كونها ثقة والاحتياط في غيرها حسن هداية يكره الطلاق للمريض على الأقوى ويحرم في رأي والأحوط تركه ويقع لو طلق على التقديرين ولو كان مخوفا ويرث زوجته في العدة الرجعية دون الباينة فلو كان الطلاق باينا لا يرثها ساعة طلقها وإن كانت في العدة وترثه هي ولو كان باينا بل بعدها إلى سنة ما لم تتزوج ولم يبرء من المرض ولو تزوجت أو برء من المرض وإن لم نتزوج بغيره أو زاد على السنة ولو لحظة لم ترثه وكذا لو مات قبلها بمرض آخر ولا فرق بين الطلقة الأولى والثانية والثالثة وهل يعم الحكم ما لو لم يكن الطلاق بقصد الإضرار أو يخص ما لو كان بقصده قولان أشهرهما الأول بل أظهرهما ولكن للثاني وجه فلو سألته الطلاق ورثته وأولى منه ما لو سألته الطلاق فلم يجبها في الحال ثم طلقها بعد ذلك أو سألته طلاقا خاصا فطلقها غيره أو علقت السؤال بصفة فطلقها بدونها وكذا لو خالعها إن قلنا بأن الخلع طلاق أو اتبع بالطلاق ولو لم نجعله طلاقا لم ترثه وكذا لو كان الضرار بالفسخ من جهتها كما لو أرضعت زوجها الصغير في مرض موتها بل من جهته كما لو كان الفسخ لعيب في المرض وكما لا يلحق بالطلاق الفسخ لا يلحق بالمرض ما أشبهه من الأحوال المخوفة ولو ادعت الطلاق في المرض وأنكره الوارث كان القول قوله مع اليمين لأصالة انتفاء المرض حينه هداية لا عدة على من لم يدخل بها مطلقا سواء بانت بطلاق أو بفسخ إلا المتوفى عنها زوجها كما يأتي ولا يجب العدة بالخلوة على الأقوى ويتحقق الدخول بالوطي قبلا أو دبرا بتغييب الحشفة أو بمقدارها من مقطوعها والحق بذلك دخول مني المحترم مع ظهور الحبل فتعتد بالوضع وأما بدونه فلا عدة للأصل وعدم الموجب ويجب العدة على امرأة الخصي إذا أدخل ويعم الحكم ما لو قطعت أو سلت أنثياه وأما المجبوب وهو مقطوع الذكر سليم الأنثيين فلا يجب العدة على زوجته لعدم إمكان الدخول نعم لو أمكن حصول الولد الحق به واعتدت بوضعه وأولى منه الممسوح الذي لم يبق له شئ ولا يجب العدة أيضا على الصغيرة وهي من نقص سنتها عن التسع لا من لا يحمل مثلها وإن كانت قد تجاوزت التسع على الأقوى ولا اليأسة وهي التي لها خمسون سنة إن كانت غير قرشية ولا نبطية وستون إن كانت منهما وإن كانتا مدخولتين على الأظهر ولكن الاحتياط مرغوب إليه ولا عن الزنا في الحامل منه وعلى رأي فيما لو لم تكن حاملا إلا أن الأحوط بل الأقوى فيه لزوم الاعتداد فلو انقضى العدة والحمل باق جاز لها التزويج وأما الموطوءة بالشبهة فيجب عليها العدة مطلقا سواء كانت حاملا من ذلك الوطي أولا ولو فرض كونها ذات بعل وطلقها حينئذ اجتمع عليها العدتان ولم تتداخلا إلا أن يكون الواطي والعاقد واحدا فلا عدة ووطي الشبهة إما أن يتقدم على الطلاق أو يتأخرا ويتقارنا وعلى التقادير إما أن

Shafi 355