346

بحيث يشتغل بالألم عن حضانته وتدبير أمره وجهان أوجههما نعم وكذا في المرض المعدي للآية ولا سيما إذا كانت الأمراض حادثة بعدها لها وللاستصحاب ولا يعتبر فيهما الأمانة والحضر ويشترط في الأم خاصة أن لا تتزوج بغير الأب فإن زوجت سقطت حضانتها بخلاف الأب فإنه لا ينافي ولايتها تزويجه بامرأة أخرى ولو طلقت الأم باينا أو رجعيا انقضت عدتها ففي عود ولايتها وجهان إن أجودهما العدم للأصل ولو فقد ترتب الأقارب والأرحام ترتب الإرث ولو تعدد أقرع وفي تقديم كثير النصيب على قليله أو التسوية بينهما وكذا الأنثى على الذكر سيما إذا كان الولد أنثى خلاف والأقرب التسوية وإذا بلغ رشيد أسقطت الولاية مطلقا عنه ذكرا كان أم أنثى بكر أم كانت ثيبا فيتخير في الانضمام إلى من يشاء والأولى أن لا يفارق أمه ولا سيما البنت إلى أن تتزوج ثم هل لذي الحضانة إسقاطها أم يجب له العمل بمقتضاها وجهان أوسطهما الأول إلا أن يستلزم تركها تضييع الولد إلا أن حضانتها حينئذ يجب كفاية كغيره من المضطرين فلو امتنعت الأم منها صار الأب أولى وبالعكس ولو امتنعا استظهر بعضهم إجبار الأب المنهج الخامس في النفقات وأسبابها من النكاح والقرابة والملك هداية يجب على الزوج الانفاق على زوجته ويشترط في وجوبه دوام العقد فلا نفقة للمستمتع بها والتمكين ثم هل يشترط التمكين التام كما هو المشهور بل المجمع عليه كما هو ظاهر بعضهم أو يجب بالعقد والنشوز رافع للوجوب قولان أولهما أرجحهما للأصل وعدم ثبوت مخرج منه و (الأمر با) المعاشرة بالمعروف مع تأيدهما بالعمل المؤكد ويظهر الفايدة فيما لو حصل التزويج ولم بقع الزفاف فإن لم يحصل منه مطالبة ولا منها ممانعة ولا عرضت نفسها له ومضت مدة واختلفا في التمكين وفي وجوب النفقة الماضية فعلى الأولى القول قوله في عدمهما وعلى الثاني القول قولها كما يقدم قولها لو اختلفا في دفعها مع اتفاقهما على الوجوب وفيما لو كان الزوجان صغيرين أو أحدهما صغيرا وفيها نظر ولا فرق فيهما لو بادرت إلى صلاة واجبة في أول الوقت بدون إذنه أو سافرت في واجب مضيق كحجة الإسلام بل ولو بادرت إلى الواجبات الموسعة كقضاء رمضان مع سعة الوقت و النذر المطلق حيث انعقد ولم يتضيق بظن العجز مع التأخير للشك في شمول ما دل على لزوم طاعتها لمثله وأما المندوب فإن كان مما يتوقف على إذنه كالحج والصوم كان فاسدا ويسقط النفقة على الأقوى بمجرد الشروع فيه لا لتضمن فعله في نحو الصوم القصد إلى منعه عن الاستمتاع حتى يمنع حصول النشوز بمجرد القصد بل لأن ذلك في نفسه مخالفة له كما دلت عليه النصوص فلا يتوقف سقوطها على الامتناع من الاستمتاع ولو فرض منعه فالسقوط أظهر لكن لذلك كالأجل التلبس به وأن يتوقف على إذنه فإن أوجب تفويت الاستمتاع كالصلاة المندوبة إذا أراده الزوج واستمرت عليه بطل وسقط النفقة حتى تعود إلى الطاعة لا لاقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده بل للصحيح لا تطولن صلاتكن لتمتعن أزواجكن ثم هل يعتبر فيه اللفظ الأظهر العدم إلا إذا توقف معرفته عليه وعلى أي حال لا نفقة للناشزة ولو كانت خارجة عن طاعته بالخروج عن بينة بلا إذن ولو امتنعت عن الاستمتاع بها لعذر شرعي أو عقلي لا يسقط النفقة كالمرض والحيض لو أراد وطأها قبلا

Shafi 346