343

مع يمينه ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به وإن تزوج بها بعده وكذا لو أحبل أمة غيره زنا ثم ملكها أو بضعها ولو طلق المدخول بها فاتت بولد بعد الطلاق بستة أشهر فصاعدا من حين وطئه من غير أن يتجاوز أقصى الحمل ولم توطأ بعقد ولا شبهة كان للمطلق وإن وطئت بأحدهما فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأول كما لو ولدته لأقل من ستة أشهر من وطي الثاني ولستة أشهر فصاعدا من غير أن يتجاوز أقصى الحمل من وطي الأول لحق بالأول وتبين بطلان نكاح الثاني وحرمت عليه أبدا ولو انعكس لحق بالثاني ولو لم يمكن لحوقه بأحدهما انتفى عنهما ولو أمكن لحوقه بهما كان للأخير على الأقوى وكذا الحكم في الأمة لو باعها مولاها بعد الوطي لكن لو ولدت لدون ستة أشهر من وطي الثاني لحق الولد بالبايع وفسد البيع وصارت أم ولد هداية ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى إذا أتت به لأقل مدة الحمل إلى أقصاها ويلزمه الإقرار به إذا لم يعلم انتفاؤه عنه ولو علم انتفاؤه جاز له نفيه وانتفى عنه ظاهرا بلا لعان ولو اعترف به بعد النفي لحق به فيما عليه وأما فيما له فإن كان إجماعا فيتم وإلا فقد استشكل فيه بعضهم وفي حكمه ولد المتعة وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه ولو وطأها المولى واجبنى؟؟ حكم به للمولى مع عدم أمارة يغلب معها الظن بالعدم بل معها في وجه قومي ولو وطأها البايع والمشتري فالولد للمشتري إذا ولدت لستة أشهر فصاعدا من وطيه ولو قصر الزمان عنها انتفى عنه وحكم بكونه للبايع إلا أن يتجاوز أقصى الحمل من وطي البايع فينتفي عنه أيضا ولو تعدد الموالي وترتبت ووطأ كل واحد منهم لحق بالمالك بالفعل إن أمكن وإلا فللسابق عليه وهكذا والأمة المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء وطؤها لكن لو وطأها بدون إذن الباقين فعل محرما و لحق به الولد وقوم عليه الأم والولد يوم سقوطه حيا وعزم حصص الباقين فلو وطأها الجميع في طهر واحد أقرع والتحقق الولد بمن يخرج اسمه وعزم ساير الحصص من الأم والولد وحكمهم أن لا يدعيه أحد منهم بخصوصه بل يرجعوا فيه إلى القرعة ولو فرض ادعاء كل منهم له أقرع ولحق الولد بمن تخرج له وغرم ساير الحصص من قيمة أمه والولد يوم سقوطه حيا ولو كان المدعى متعددا كاثنين منهم مع نفي الباقين له أقرع بينهما ولحقه ساير الأحكام ولا يصح لواحد منهم تصديق المدعى فيه بدون أن يعلم انتفاؤه عنه ولا يصح لهم الاتفاق على نفيه عنهم إلا مع العلم ولا فرق فيها بين وطيهم لها عالمين بالتحريم أو جاهلين أو بالتفريق وإنما يفرق بين العالم والجاهل في الإثم والتعزير ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل مطلقا دائمة كانت الأم أو متعة أو أمة مع إمكان سبق الماء قبله واستشكل مع العدم وهو حسن والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطي ولو تعلقت بأمة غيره فوطأها لحق به الولد ويلزمه قيمته يوم سقط حيا لمولاها ولو تزوج بامرأة لظنه خلوها عن المانع مع اعتقاد جواز التعويل على ذلك ثم بان فساد الظن ردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني واختص الثاني بالأولاد مع شرايط الإلحاق ولو علما عدم جواز التعويل عليه كانا زانيين فلا يلحق بهما الولد ولا عدة عليها منه هداية يجب استبداد النساء بالمرأة للإعانة لها عند المخاض إذا استلزم تعاطى الأجانب الوقوع في محرم

Shafi 343