341

والأمة والمسلمة والكتابية مع كثرتها فلو جاز الزايد بل الناقص عنها ما لم اقتصر عليها وعلى القول بالجواز قدر بثلث ليال وسبع وأطلق عدم تقديرها كثرة والمدة الطويلة كالسنة غير مجوزة قطعا هذا كله في الواجب وأما مع التراضي فلا إشكال ثم الوجوب يختص بالليل فلا يجب القسم في النهار ولا القيلولة في صبيحة تلك الليلة عند صاحبتها وإن كانا أحوط ثم وجوب الليلة وارد مورد الغالب وهو ما يكون معاشه نهارا فلو انعكس قسمته في النهار ولو كان مسافرا معه زوجاته كان القسمة في حقه وقت النزول قليلا كان أو كثيرا ليلا أم نهارا ثم على تقدير وجوبها ابتداءا وبالشروع هل يبتدأ بالاختيار ولو تعددن أو بالقرعة فلو كانتا اثنتين أقرع قرعة وذو الثلث أقرع أخرى وهكذا قولان لا ريب في كون القرعة أفضل بل تعيينها لا يخلو عن قوة لكن لا أولا بل بين الباقيات وإذا تم الدور فهل يجب استيناف القرعة وجوه أوجهها أنه إن قصد مطلق الأدوار لم يجب وإلا تبع حكمها إلا مع التراضي ولو ترك القرعة أثم ولا فرق في الوجوب بين ما لو كان تزويجهن دفعة أو مرتبا هداية إذا اجتمع أمة مع حرة حيث يجوز فللأمة نصف ما للحرة فللأمة ليلة وللحرة ليلتان من الثمانية وله خمس والكتابية كالأمة وللأمة الكتابية نصف ما للأمة المسلمة فيكون لها مع الحرة المسلمة ربع القسم فيكون لها ليلة من ست عشرة ليلة وللحرة المسلمة أربع والباقي للزوج ويتشعب مما مر مسائل وفروع ولا يجب القسمة للموطوءة بالملك ولا للمنقطعة ولا للمحللة هداية تختص البكر عند حدثان عرسها والدخول عليها بسبع ليال لا بثلث والثيب بثلث وهو على وجه الاستحقاق والاختصاص فلا يقضي عنها كلا ولا جزءا لغيرهما ويعتبر توالي الليالي فيهما ثم هل الاختصاص على جهة الوجوب أو الرخصة قولان أحوطهما الأول ولعله الأظهر بل ولا فرق بين كونه ذات زوجة واحدة أو أكثر وهل يعم ما لو لم يكن ذات زوجة أصلا وجهان ولا بين حرية الزوجة ورقيتها ثم هل يساوي التقدير فيهما أو ينصف قولان ولا في الثيب بين الزائل بكارتها بالجماع وغيره هداية إذا أسقطت المرأة قسمها بأن وهبت ليلتها لزوجها أو لبعض الأزواج أو لجميعهن جاز بشرط أن يرضى الزوج ولا يعتبر رضاء الزوجات فإن وهبتها للزوج وضعها حيث يشاء فإن توالي ليلة الواهبة مع من يريد وضعها لها يجعلهما متواليتين وإلا فلا يظلم أحدا منها بتأخير قسمها وكذلك لو أراد جعلها عند متمتعة أو غيرها وإن وهبتها لبعضهن ورضي يخصها بها وإن وهبتها لجميعهن ورضي يجب قسمتها بين الباقيات فإن كن أربعا يجعل الدور ثلثا ولا يفضل له شئ وله أن يشطر الليلة ويقسمها بينهن وإن وهبت الجميع لواحدة ورضي يجب عليه البيتوتة عندها فحكمها حكم المرأة الواحدة ما دامت البواقي مستحقة للقسم ولها الرجوع ما لم تمض فلو علم برجوعها في أثناء الليل خرج من عند الموهوبة إليها وأما مع المضي فلا ولا فرق بين الرجوع بعد الانقضاء والرجوع قبله مع عدم حصول العلم له إلا بعد الانقضاء على الأقوى وهل يجوز المعاوضة على هذا الحق قولان أظهرهما نعم هداية إذا أنشزت المرأة

Shafi 341