318

وكفيها وشعرها ومحاسنها بل إلى ما عدا العورة في وجه قوي وإن لم يأذن المولى صريحا وكذا يجوز النظر إلى أهل الذمة وشعورهن إذا لم يكن لتلذذ ولا ريبة وأما مع أحدهما فلا يجوز ويجوز إلى جسد زوجته دائمة كانت أو منقطعة حرة أو أمة أو أمته الغير المزوجة من الغير مطلقا كالعكس باطنا وظاهرا وإلى محارمه ما خلا العورة من القبل والدبر مع عدم التلذذ والريبة وإلى الوجه والكفين من الأجنبية وإن كان الأحوط الاجتناب مع التعمد ولو مرة ولا حكم للنظر اتفاقا اتفاقا أو كانت صغيرة ليست محل الشهوة كما أنه لو كان هناك ضرورة فلا إشكال ولا خلاف في الجواز بل قد يجب للمعالجة إذا انحصر العلاج بالنظر بل وكذلك المماسة ومن الضرورة إنقاذها من الغرق أو الحرق أو نحوهما إذا توقف عليه ويجوز نظر كل من الرجل والمرأة إلى مثله شيخا كان أو شابا قبحا كان أو حسنا ما عدا العورة إذا كان من غير تلذذ أو ريبة ولكن الاحتياط أن لا تنكشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية والمشركة المنهج الثاني في مشروعيته والخطبة والعقد وما يتعلق بها هداية يستحب النكاح لمن تاقت نفسه إليه بل لمن لم يتق أيضا للعموم مع أن في احتماله كفاية بل يؤكد للأول بالفحوى بل هو أفضل من التخلي للعبادة للتأسي والنصوص إلا إذا كانت من العلوم الدينية فإنها أفضل وليس بواجب بالسيرة المستمرة وما يلوح من الأخبار ولولاه لتواتر قطعا لعموم البلوى به هذا في الوجوب العيني وأما الكفائي فالظاهر ثبوته بل استظهر بعضهم عدم الخلاف فيه وكذا العيني إذا أفضى تركه إلى الوقوع في المحرم ويعم الحكم الذكر والأنثى دون الممسوح والخنثى وكذا يعم الفقير والغني وكذا يستحب الزيادة على الواحدة مع الحاجة وبدونها للتأسي وغيره ولو مع الفقر ويعم الحكم التسري لكثير من التعليلات وقد يجب بالنذر وشبهه وللنكاح أقسام آخر تأتي هداية يستحب الخطبة وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب على من بيده عقدة النكاح إجابته ولو كان أخفض نسبا بل ولو لم يكن قادرا على النفقة في وجه وإن منعه الولي كان عاصيا على المشهور وهو أحوط وعليه يعتبر بلوغ المرأة فلا يجب الإجابة على الولي لو كانت صغيرة ولو كانت بالغة رشيدة يجب عليها الإجابة ولو كانت باكرة للتعليل ولو قلنا بأن أمرها بيد الولي وجب عليه القبول ولو كان هناك طالب آخر مكافئ وإن كان أدون منه جاز الرد والعدول إليه إلا أن الأحوط خلافه ولا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية من غير الزوج كالتصريح وأما منه فيجوز أن ويجوز التعريض له ولغيره في العدة البانية مطلقا في الأخير حرمت مؤبدا على الزوج أولا وفي الأول إذا لم تحرم عليه مؤبدا ويجوز كالتصريح في غيره فيما إذا حلت بعد العدة بل ولو احتاج الحل إلى المحلل في وجه قوي إلا أن الأحوط الاجتناب ويجوز التعريض من المرأة في كل ما يجوز للرجل ولو صرح بالخطبة فيما يحرم ويجوز بعد العدة جاز العقد له عليها بعد انقضاءها ولو خطب فأجاب الولي أو المرأة لم يحرم على غيره خطبتها على الأقوى بل يكره ولكن الاحتياط لا يترك إلا إذا استلزم الإيذاء وإثارة الشحناء نعم لو صرح بالرد فلا تحريم ولا كراهة وفيما لم يصرح وجهان والأولى تركه وعلى القول بالحرمة لو عقد صح ولو خاطب الذمي الذمية لم يحرم خطبة المسلم لها هداية يشترط فيه الإيجاب والقبول اللفظيان فلو جن القابل قبل القبول أو أغمي عليه فلم يقبل بطل وكذا لو أوجب وجن أو مات أو أغمي عليه قبله ويقع الأول بزوجتك

Shafi 318