Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
والأقوى إن لكل واحد دينارا وكذا لو قال كل من سبق فله دينار فسبق اثنان أو ثلاثة أو أربعة فلكل واحد دينار ولو قال العشرة من سبق منكم فله عشرة ومن صلى فله خمسة فإن سبق خمسة وصلى أربعة وتأخر العاشر كان لكل واحد من سبق عشرة وهم خمسة ولكل واحد ممن صلى خمسة وهم أربعة ولا شئ للأخير وهكذا ولو قال لهم أيكم سبق فله عشرة وأيكم صلى فله عشرة أو أزيد لم يصح وهكذا هداية لو اختلفا في عقد المسابقة فالقول قول منكره مع يمينه وفي قدر الرهن فالقول قول الجاعل وفي البداية والنهاية فالقول قول من يجعله أقل وفي حدوث المانع في الأثناء فالقول قول من ينكره المنهج الثالث في ماهية الرماية وبعض ما يرتبط بها وأركانها وشرايطها وهي المناضلة بالسهام ليعرف حذق الرمي ومعرفته بمواقع الرمي هداية الرشق بالفتح الرمي وبالكسر عدده الذي يتفقان عليه والسباق اسم يشتمل على المسابقة بالخيل حقيقة وعلى المسابقة بالرمي مجازا ولكل اسم خاص يخص به فالخيل تخص بالرهان والرمي بالنضال والهدف ما يجعل فيه الغرض ويسمى قرطاسا ولو كان غير كاغذ وقد يحض الغرض بالمعلق في الهواء والقرطاس بغيره وقد يجعل في الغرض نقش كالهلال يقال له الدايرة وفي وسطها شئ آخر يقال له الخاتم وشرط الإصابة وغرضها يتعلق بكل واحد منها والأول أوسع والثاني أضيق والثالث أدق ويوصف السهم بأمور كالحابي وهو ما وقع بين يدي الغرض ثم ربث إليه فأصابه وهم المزدلف عند بعضهم وربما فرق بينهما والخاصر وهو ما أصاب أحد جانبيه فإن كانت الإصابة مشروطة في الغرض فهو مخط فإن كانت مشروطة في الهدف فمصيب والخاصل وهو المصيب للغرض كيف ما كان والخازق وهو المقرطس يقال رمى فقرطس إذا أصابه وهو المفهوم من الجوهري والثعالبي وهو يعم ما يخدشه وغيره وما يثبت عنه وخصه الجزري بما أصاب ونفذ فيه والأولان مرجحان عليه وعلى ما في كلام جماعة من الفقهاء من أنه ما خدشه ولم يثقبه أو ثقبه ولم يثبت فيه ولا فائدة إلا في الإطلاق فتقل فيه وفي غيره والخاسق يرادف الخازق لغة وعند الفقهاء هو ما فتح الغرض ويثبت فيه والمارق وهو ما نفذ من الغرض ووقع من ورائه وهو الدابر والخارم وهو ما يحزم حاشيته والعاير وهو ما لا يعرف راميه فلا يحتسب لواحد والطايش وهو ما لا يعرف مكان وقوعه وهو محسوب في الخطأ والعاضد وهو الواقع من أحد الجانبين والراهق وهو ما يتجاوز الغرض من غير إصابة و المعظعظ وهو ما يميل يمينا وشمالا والحابض وهو ما يقع بين يدي الرامي إلى غير ذلك والمراماة إما مبادرة أو محاطة في المشهور وربما زيد الجواب والمناضلة ومنهم من عدها مرادفة للمخاطة والأول أن يشترطا الاستحقاق لمن يبدر إلى خمسة من عشرين فإن رميا عشرين وأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فالأول فاضل ولو رمى أحدهما عشرين فأصاب خمسة ورمى الآخر تسعة عشر فأصاب أربعة لم يكن الأول ناضلا حتى يرمي الثاني منهما فإن أصاب فقد استويا وإلا كان الأول ناضلا والثاني أن يشترطا الاستحقاق لمن خلص له من الإصابة عدد بعد مقابلة إصابات الآخر وطرح ما يشتركان فيه فالخلوص بعد كمال جميع العدد المشترط لا كيف كان هداية يشترط فيها بعد الإيجاب والقبول والكمال بالبلوغ والعقل والخلو عن الحجر تعيين السبق والغرض والمسافة بالمشاهدة أو الساعة إذا لم تكن عادة غالبة ولو عينا ما لا يحتمل إصابتهما منها وإن احتمل من غيرهما بطل وصفة الإصابة إن شرطا
Shafi 305