بإصبعه ولا على عضو من أعضائه محدثا ولو بالأكبر وكذا كتابة غيره على عضوه مطلقا والأحوط الاجتناب في الجميع وكذا إلحاق الجلالة وسائر أسمائه وصفاته الخاصة سبحانه به وعدوا الوجوب المس أسبابا من النذر وشبهه وإصلاح غلطه وجمع نثره ورفعه عن النجاسة ورفعها عنه والإنقاذ عن يد الغاصب أو الكافر إذا توقف شئ منها عليه وفي بعضها نظر ولا يجب لكتابة القرآن والقول بخلافه خلاف الاجماع ولا لنفسه ولا لغير ما مر سواء كان مما يتعلق بالصلاة كالأذان والإقامة والتكبيرات الافتتاحية وأدعيتها والتعقيب والسلام الخارج منها وسجود الشكر أو غيرها كصلاة الجنازة وسجود التلاوة وساير مناسك الحج والزيارات وغيرها أو قد يجب بالنذر وشبهه والتحمل في وجه فلو التزم به مطلقا كفى ما يصدق عليه اسمه ولو لم يكن مبيحا أو مقيدا تعين المقيد فإن أتى به بدونه قاصدا للامتثال بما التزم به لم يجز بل يطل وإن أتى به باينا على العصيان لو كان منافيا له صح كما لو لم ينافه ولا يجوز العدول إلى المساوي وإلا على على الأقوى ويكفي في الامتثال مطلقا الاقتصار على الواجبات إلا أن يقضي عرفه بدخول غيرها وأن لم يقيده بوقت فوقته العمر ويتضيق بظن الوفاة ولا فرق بين ما علقه على أمر أولا ولو قيده بوقت فإما أن يمتنع الإتيان فيه شرعا أو لا فعلى الأول لا تكليف وعلى الثاني فأما أن يتمكن منه شرعا بالفعل فواجب أو بالقوة بأن يتمكن من الحدث فلا إلا أن يكون للنقض رجحان خارجي فيجب وهو الأحوط في الأول أيضا ولو نذره دائما لم ينعقد هداية يستحب الوضوء للمندوب من الصلاة والطواف وساير مناسك الحج إلا الطواف الواجب وصلاته ولتأهب الفريضة قبل دخول الوقت ليوقعها في أول وقتها فلو توضأ لأن يصلي في الوقت مطلقا أو لدفع مشقة البرد بعد دخول الوقت أو الكسالة أو نحوهما لم يجز ولصلاة الميت والنوم ليلا أو نهارا ويتأكد في الأول وفي نوم الجنب ولا يستحب إعادته بالريح أو البول كما لا ينقضه ولأكله وشربه وأكل الحايض ويتعدد الحكم بتعدد الأكل والشرب عرفا ولا يعمان ما لا يتعارف أكلا وشربا ومأكولا ومشروبا كالقطرة والقطرات والحبة والحبات والدواء والترياق ولذكرها في أوقات الفرايض وجماع مغسل الميت قبل الغسل مع زوجته بل مطلقا وكتابة القرآن ومسها إن لم يجب بل مطلقا وتلاوته وإن كان منسوخا حكمه ويختلف فضل الوضوء فيه باختلاف المتلو ذاتا ووصفا قلة وكثرة ولحمله ومسه ومس حواشيه وغلافه ولسجود التلاوة والشكر وتعقيب الصلاة ودخول المساجد ويختلف الفضل في الحكم باختلافها وزيارة قبول الأنبياء والأئمة والصالحين والمؤمنين والكون على الطهارة وتغسيل الجنب الميت وإدخاله في القبر وتكفينه لو أراده من غسله قبل أن يغتسل وطلب الحوائج والجماع بعد الجماع سواء كان المعاد إليها الأولى أولا ويتأكد لوطئ الجارية بعد الأخرى ولجماع المحتلم قبل الغسل وإن لم يحتمل الحمل وجماع الحامل ولو كانت متعة أو جارية وناسي الاستنجاء بالماء من أحد المخرجين ولو استجمر في الغايط والمسافر إذا دخل
Shafi 3