295

من الطرفين ولا من أحدهما وقد تجب بالشرط في عقد لازم ومتوقفة على ما يدل على رضا الطرفين مطلقا ولو بالإشارة والكتابة إلا أنه يعتبر فيها العلم فلا يعتبر في إيجابها ولا في قبولها اللفظ ولا الماضوية ولا العربية بل ولا الاتصال العرفي بينهما فيجوز بالملحون والفارسية والملفق منها ومن العربية وبالإسمية وبقول القائل نعم إذا قال وكلتني وبالفعل الدال على الرضا في القبول بل بالرضا الباطني ولا يشترط فيه الفور بل يجوز التراخي ولو طالت المدة وكان القابل حاضرا ولا يشترط عدم الرد من الوكيل حاضرا كان الموكل أو غايبا علم به أو لا فيكفي قبوله بعده ولا سيما إذا لم يعلم بالرد ولكن الاحتياط حسن إلا مع العلم ببقاء الإذن وهل يكفي العلم برضا الشخص في أن يتصدى عنه الإيجاب وجهان أقربهما نعم ويجزي الفضولي في التوكيل على الأقوى وعزل الوكيل للموكل ولنفسه بالامتناع من الموكل ولو عزله الموكل اشترط علمه أو ظنه ولو بثقة لا يكون عدلا ولا يكفي الإشهاد فتصرفه قبله ماض على الموكل ولا يجوز بعده التصرف في الموكل فيه ولا يعتبر فيه لفظ مخصوص بل يكفي كل ما يدل عليه هداية يشترط فيها التجيز فلا تقع معلقة على شرط أو صفة فلو قال وكلتك إذا قدم الحاج أو عند رأس الشهر أو نحوها بطلت ولا فرق بين تقديم الشرط و تأخيره والاقتران به وعدمه ولو قرنها بشرط لا يقتضي التعليق كأن يقول وكلتك في كذا أو شرطت عليك كذا صح وكذا لو علق التصرف على شرط أو صفة ونجز العقد كأن يقول وكلتك ولا تتصرف إلا بعد مضي شهر أو قدوم الحاج إلا أنه يجوز له حينئذ التصرف ولو جعل له أجرة لم يستحقها بل يكون متبرعا فلا شئ له مطلقا لا المسمى ولا أجرة المثل إلا أن يدل كلام الموكل على المسمى مطلقا ومثله ما لو شرط في الوكلة عوضا مجهولا ويجوز فيها التوقيت كأن يقول وكلتك إلى شهر أو سنة فلا يجوز له التصرف بعده ولا يكون وكيلا هداية يشترط فيما يصح فيه الوكالة أمور منها أن يكون مملوكا للموكل بمعنى كونه متمكنا من مباشرته عقلا وشرعا وإن توقف على مقدمات كما في بيع شئ أو شرائه في بلد آخر فلا يصح التوكيل فيما يستحيل صدوره منه عقلا أو يكون ممنوعا منه شرعا فلا توكيل في المعاصي كالغصب والسرقة والقمار والغيبة ونحوها فلو وكل المسلم ذميا في شراء خمر أو بيعه أو المحرم محلا في ابتياع صيد أو عقد نكاح أو الكافر مسلما في شراء مسلم أو مصحف لم يصح ولو وكل فيما يصح صدوره منه شرعا ولا يقدر عليه لعجزه عادة صح كما لو وكل من لا يقدر على أخذ ماله من الظالم أو الغاصب من كان قادرا عليه أو الأخرس أو العاجز عن العربية غيره في إجراء صيغ العقود وهل يعتبر التمكن من حين العقد الظاهر العدم إذا وقع التوكيل فيما لا يتمكن منه تبعا لما تمكن منه كالتوكيل في شراء عبد وعتقه أو في تزويج امرأة وطلاقها أو في استدانة دين وقضائه وأما في التوكيل فيه استقلالا فالمشهور نعم وهو أحوط فلا يصح التوكيل في طلاق زوجة سينكحها أو بيع عبد سيتملكه أو اعتاق رقيق يشتريه أو تزويج امرأة إذا انقضت عدتها أو طلقها زوجها وظاهر العلامة والمحقق الثاني اتفاقنا عليه وكيف كان لا إشكال في إباحة التصرف فيه و إنما الكلام في تحقق الوكالة ولا يشترط استقرار الملك ولو وكله في شراء من ينعتق عليه صح وفيه نظر منها

Shafi 295